المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية
سكرتارية المجمع
اللائحة الأساسية للمجمع المقدس [1]
لكنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية
في سائر أنحاء الكرازة المرقسية
«( مقدمة )»
٭ صدرت هذه اللائحة أولا عام ١٩٨٥م في حبرية المتنيح البابا شنودة الثالث مع أعضاء المجمع المقدس، وذلك بعد أحداث سبتمبر ١٩٨١م، وبعد انتهاء احتجاز البابا عام ١٩٨٥م، وتعتبر أول مرة تصدر لائحة لعمل المجمع واختصاصاته ومسئولياته.
٭ ويتم مراجعتها بين وقت وآخر بحسب ما يستجد من ظروف وأحداث. ولذلك في اجتماع المجمع عام ٢٠١٨م، وبعد مناقشات موسعة، تمت بعض التعديلات وتم إقرارها بالتصويت العلني، ومنها استحداث لجنة دائمة مكونة من ٢٠ عضو برئاسة قداسة البابا للنظر في الأمور العاجلة والتي يتعذر معها انعقاد كامل للمجمع.
٭ وهذا هو الإصدار الثاني مارس ٢٠٢١م، ويصدر بصورة ديجيتال تقدم لكل أعضاء المجمع الموقرين، للرجوع إليها في أيّ وقت.
٭ أشكر سكرتارية المجمع وكذلك السكرتارية الفنية المعاونة لهذا المجهود الطيب والذي يمتد بفائدته إلى أجيال وأجيال.
ونعمة المسيح تشملنا جميعا
(البابا تواضروس الثاني)
اللائحة الأساسية للمجمع المقدس [2]
الفصل الأول
تعريفات وتمهيد
مادة ١:
٭ كنيسة الإسكندرية القبطية الأرثوذكسية هي كنيسة رسولية ترتبط بباقي الكنائس الأرثوذكسية الشرقية بوحدة الإيمان والأسرار والتقليد الكنسي.
مادة ٢:
٭ الرئاسة الكهنوتية للكرسي الإسكندري الرسولي تمتد إلى جميع أنحاء الكرازة المرقسية في داخل مصر وخارجها.
مادة ٣:
٭ الإسكندرية هي المركز الرسولي التاريخي. والقاهرة هي مقر آخر لبابا وبطريرك الكرازة المرقسية.
مادة ٤:
٭ المجمع المقدس هو السلطة الكهنوتية العليا في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وتشمل سلطته الإكليروس وكل الشعب.
مادة ٥:
٭ الإكليروس هم الأساقفة والقسوس والشمامسة وتشمل درجة الأسقفية قداسة البابا البطريرك، وكذا الجاثليق، والآباء المطارنة والأساقفة، سواء أساقفة الإيبارشيات أو الأساقفة العموميين أو الأساقفة المساعدين.٭ والأسقف المساعد هو أسقف كامل من جهة درجة الأسقفية. ولكنه من الناحية الرعوية يساعد أسقفًا آخر.
الفصل الثاني
عضوية المجمع المقدس
مادة ٦:
٭ يتكون المجمع المقدس من البابا البطريرك رئيسنا ومن كل من أصحاب درجة الأسقفية. ومن رؤساء الأديرة والخوري أبسكوبسيين ووكلاء البطريركية، أعضاء.
مادة ٧:
٭ عضوية المجمع المقدس هي عضوية مدى الحياة لجميع أصحاب الدرجة الأسقفية. ولباقي أعضاء المجمع بصفتهم.٭ ولكن يسقط من عضوية المجمع في جميع درجات الكهنوت بلا استثناء، من يخرج على قواعد الإيمان المسيحي السليم، أو من يقع في الهرطقة أو البدعة، أو من يصاب بالجنون، أو من تنطبق عليه أحكام قوانين الكنيسة بالفرز أو القطع أو الحرمان.
على أن يكون ذلك بحكم من المجمع المقدس في محاكمة رسمية حسب تقاليد الكنيسة، وتعطى له فرصة للدفاع عن نفسه، ويستثنى من ذلك إذا عاند وأصر على عدم الحضور.
ويصدر في هذا الشأن حكم بصورة رسمية، موقع عليها من أعضاء المجمع حسب لائحته الأساسية.
الفصل الثالث
اختصاصات المجمع المقدس
مادة ٨:
٭ المجمع المقدس هو السلطة العليا التشريعية في الكنيسة. وله أن يسنّ قوانين للكنيسة بما يتفق والاحتياجات الجديدة، وأن يصدر لوائح داخلية خاصة بسيامات كل درجة من درجات الكهنوت، وأيضا بالأعمال الكنسيّة المتنوعة حينما تقتضي الضرورة، وله أن يخفف عقوبات كنسيّة، وأن يضع لائحة للمحاكمات والعقوبات.
مادة ٩:
٭ المجمع المقدس هو السلطة القضائية العليا في الكنيسة. له أن يحكم على صاحب أيّة درجة من درجات الكهنوت، وكذلك على أيّ علماني، يقدم بتهمة تمس الكنيسة أو تعاليمها. ويمكن أن تُستأنف إلى المجمع أيّة أحكام كنسيّة صدرت ضد كاهن أو أحد أفراد الشعب.
مادة ١٠:
٭ المجمع المقدس هو المسئول الأعلى عن الإيمان والعقيدة. وله أن يفسر قواعد الإيمان بما لا يتعارض مع التسليم الكنسي الثابت. والمجمع بهذه الصفة له السلطة أن يراجع أية كتب صدرت في التعليم الكنسي ويحكم بما يراه.
مادة ١١:
٭ المجمع المقدس هو المرجع الأول في طقوس الكنيسة.
مادة ١٢:
٭ قرارات المجمع المقدس نهائية لا يُعيد النظر فيها سوي المجمع المقدس إذا تغيرت الأسباب التي أصدر حكمه بناء عليها. فله مثلا أن يعفو عن خاطئ، أو يقبل من رجع عن هرطقته أو انحرافه، ويحكم في ذلك بما يراه مناسبًا.
مادة ١٣:
٭ يدير المجمع عملية انتخاب البابا البطريرك، ويشترك في ترشيحه، ويقوم بسيامته بعد انتخابه. ويشترك مع البابا في سيامات الأساقفة.
مادة ١٤:
٭ يختص المجمع المقدس العلاقات مع الكنائس الأخرى. في ضوء إيمان الكنيسة وتعليم آبائها.
الفصل الرابع
رئاسة المجمع القدس
مادة ١٥:
٭ يجتمع المجمع برئاسة البابا البطريرك. ولا يجوز أن يجتمع بغير رئاسته في حياته.
مادة ١٦:
٭ تستثنى من هذه القاعدة حالتان:
أ – إذا كان البابا في حالة صحية متأخرة جدا تمنعه من الكلام والتفكير، بناء على تقريرات أطباء مشهود لهم، وشهادة أكثر من نصف أعضاء المجمع بذلك.
ب- إذا طلب أكثر من نصف أعضاء المجمع من البابا البطريرك أن يدعو المجمع، وامتنع عن ذلك حين يكون ذلك في إمكانه.٭ والمجمع في هاتين الحالتين له أن يجتمع بغير رئاسة البابا. ويرأس الاجتماع أقدم الآباء المطارنة والأساقفة الحاضرين.
مادة ١٧:
٭ في حالة خلو الكرسي البطريركي لوفاة البابا البطريرك أو لسقوط درجته الكهنوتية حسبما ورد في المادة السابعة من هذه اللائحة، يرأس اجتماع المجمع المقدس قائم مقام بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
مادة ١٨:
٭ رئيس المجمع المقدس يدير جلساته العامة. ويجوز أن يحضر ويرأس انعقاد أية لجنة من لجانه.
الفصل الخامس
سكرتارية المجمع المقدس
مادة ١٩:
٭ يختار المجمع المقدس من بين أعضائه المطارنة أو الأساقفة سكرتيرًا للمجمع، وذلك بطريق الانتخاب [الاقتراع السري].
مادة ٢٠:
٭ يكون انتخاب السكرتير لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد بعملية انتخاب جديدة.
مادة ٢١:
٭ يكون انتخاب السكرتير في جلسة قانونية للمجمع، يتولى فيها رئيس المجمع إدارة عملية الانتخاب. ويراعى في ذلك السرية في الإدلاء بالأصوات للتعبير عن الرأي في غير حرج.
مادة ٢٢:
يعتبر فائزًا بمنصب سكرتير المجمع من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة للحاضرين. بشرط أن يكون حاصلًا على أكثر من نصف أصوات الحاضرين. وإذا لم يحصل أحد على هذا النصاب القانوني. يعاد الانتخاب بين الحاصلين على أكثر رقمين من الأصوات.
مادة ٢٣:
٭ تعمل مع سكرتير المجمع لجنة تسمى “لجنة سكرتارية المجمع المقدس” تتكون من ثلاث أعضاء، بالإضافة إلى السكرتير.
ينتخب المجمع المقدس اثنين منهم بطريقة الانتخاب [الاقتراع السري] ويعيّن قداسة البابا العضو الثالث.
مادة ٢٤:
٭ تجتمع لجنة السكرتارية برئاسة قداسة البابا وتختار من بينهم السكرتير المساعد للمجمع المقدس، الذي يساعد السكرتير العام ويحل محله في غيابه.
مادة ٢٥:
٭ تجتمع لجنة السكرتارية برئاسة سكرتير المجمع وتقوم بعملها الذي يشمل:
أ- حفظ كل مستندات المجمع أو صور منها، وما يتم إصداره من قرارات.
ب- تدوين محاضر الجلسات وحفظها.
ج- المراسلات ومشروعات القرارات، والبحوث المتنوعة، والدراسات، وإرسال ما يلزم منها لأعضاء المجمع.
د- متابعة أعمال لجان المجمع، وحفظ قراراتها لعرضها على المجمع المقدس، وكذلك ما تقدمه اللجان من توصيات أو دراسات.
هـ- إرسال الدعوة لأعضاء المجمع لحضور جلساته، بناء على توجيهات قداسة البابا. وإعداد ما يلزم تقديمه للمجمع من بيانات أو مشروعات أو قرارات لجان أو دراسات.
و- متابعة تنفيذ قرارات المجمع، وتقديم تقرير لقداسة البابا بشأن ذلك.
ز- استلام ما يرد إلى المجمع من شكاوى أو مقترحات، مع فحصها وتحويلها إلى اللجان المختصة، أو عرضها على قداسة البابا وتلقي توجيهاته.
مادة ٢٦:
٭ يعتبر سكرتير المجمع مساعدًا لقداسة رئيس المجمع في كل ما يكلفه به من أعمال مجمعية. وكذلك السكرتير المساعد وباقي أعضاء لجنة السكرتارية.
مادة ٢٧:
٭ يقوم سكرتير المجمع بتدوين محاضر الجلسات وأخذ توقيعات الحاضرين عليها.
مادة ٢٨:
٭ يجوز أن يحضر سكرتير المجمع المقدس والسكرتير المساعد اجتماعات اللجان المجمعية.
الفصل السادس
لجان المجمع المقدس
مادة ٢٩:
٭ بالإضافة إلى لجنة السكرتارية. يختار المجمع المقدس من بين أعضائه من يقومون بمهمة اللجان الأتية:أ- لجنة الرعاية والخدمة
٭ الإشراف على الرعاية الكنسية الواجبة فى قطاعات الخدمة المتنوعة.ب- لجنة شئون الإيبارشيات
٭ بحث مشكلات الإيبارشيات وحلها والتركيز على رعاية الإكليروس وأسرهم ورعاية المكرسين والمكرسات وحل مشاكلهم.ج- لجنة شئون الرهبنة والأديرة
٭ الإشراف على كل ما يختص بالأديرة القائمة وعمل حصر رسمي بالأديرة المعترف بها والرهبان والراهبات بها وتقنين اوضاع الأديرة الجديدة تمهيدا للإعتراف بها ورعاية الرهبان والراهبات.د- لجنة الأسرة
٭ الإشراف على كل ما يختص بالأسرة المسيحية وأسس تكوينها والتوعية الأسرية للوصول إلى التوافق الأسري مع تقديم الرعاية للأرامل والمسنين.هـ- لجنة الإيمان والتعليم
٭ وتشرف على كل نواحي التعليم في الكنيسة، سواء في المعاهد الدينية أو التربية الكنسية أو الوعظ، أو ما يصدر من كتب ومطبوعات وتسجيلات صوتية أو مرئية.و- لجنة الطقوس
٭ الإشراف على كل ما يختص بالطقس، سواء في العبادة، أو في عمارة الكنائس وأيقوناتها، أو ترجمة الكتب الطقسية، أو الألحان، أو ما يتعلق بالفن القبطي، أو ما يدور من أسئلة طقسية.ز- لجنة العلاقات العامة
٭ الإشراف على علاقة الكنيسة بسائر الهيئات، وإرساء المحبة والود مع الجميع، وتفعيل المشاركة الوطنية للأقباط، مع التخطيط لكيفية مواجهة الأزمات وادارتها.ح- لجنة الإعلام والمعلومات
٭ الإشراف على القنوات الفضائية المسيحية، والمجلات الكنسيّة، وتحديث العضوية الكنسية، وتوثيق التاريخ الكنسي المعاصر من مصادر موثوق فيها.ط- لجنة العلاقات المسكونية
٭ الإشراف على علاقة كنيستنا بالكنائس المسيحية، والاتصال بالهيئات المسكونية مع تنظيم ادارة الحوارات مع الكنائس.ي- لجنة شئون المهجر
٭ الإشراف على كنائس المهجر سواء المتكلمة باللغة الإنجليزية أو المتكلمة بغير الإنجليزية وحل مشاكلها.ك- يجوز للمجمع إنشاء لجان أخرى.
مادة ٣٠:
٭ يتم تشكيل لجنة للمتابعة، تتابع تنفيذ قرارات المجمع وعمل لجانه، وتتكون من سكرتارية المجمع وجميع مقرري اللجان الدائمة. وتجتمع مع قداسة البابا في فترات بشأن عملها في المتابعة.
مادة ٣١:
٭ لكل عضو من أعضاء المجمع المقدس أن يقدم رغباته في الانضمام إلى اللجنة أو اللجان التي تناسبه.٭ وتفحص لجنة السكرتارية بالتشاور مع قداسة البابا -بصفته رئيسًا للمجمع- هذه الرغبات، والتنسيق بينها، وتقدم للمجمع المقدس الأسماء المقترحة لعضوية اللجان لإقرارها.
مادة ٣٢:
٭ إذا استلزم الأمر يجوز في غير الاختصاصات السابقة، أن يعين البابا أيّة لجنة مجمعية للقيام بمهمة طارئة أو مؤقتة. ويحدد لها مهامها.
مادة ٣٣:
٭ تختار كل لجنة مقررًا لها يدير جلساتها، ويقوم بدعوة أعضائها، ويرسل نسختين من توصيات اللجنة، إحداها إلى قداسة البابا، والثانية إلى سكرتارية المجمع المقدس. وتحتفظ اللجنة بنسخة ثالثة لها.
مادة ٣٤:
٭ ما تقدمه اللجان هو مجرد مشروعات أو توصيات أو دراسات، لا يعتبر شيئ منها قرارًا نهائيًا إلا بعد عرضه على المجمع المقدس وموافقة المجمع عليه.٭ أما إذا فوض المجمع إحدى اللجان بسلطات تنفيذية محددة، فحينئذ يكون لقراراتها قوة التنفيذ.
مادة ٣٥:
٭ كل لجنة من لجان المجمع المقدس لها الحق أن تستعين -في حدود اختصاصاتها- بأصحاب الخبرة والعلم من غير أعضاء المجمع المقدس. ولا يعتبر هؤلاء أعضاء رسميين في اللجنة.
الفصل السابع
انعقاد المجمع المقدس
مادة ٣٦:
٭ ترسل الدعوة لانعقاد المجمع المقدس إلى الأعضاء بتوقيع قداسة البابا. وفي حالة تطبيق المادة [١٦] من هذه اللائحة تكون بتوقيع سكرتير المجمع. وكذلك في حالة خلو الكرسي للأسباب المحددة في المادة [١٧] والمادة [٧] تكون الدعوة بتوقيع سكرتير المجمع قبل اختيار القائم مقام؛ وبتوقيع القائم مقام بعد اختياره. وتقوم لجنة السكرتارية بإرسالها.
مادة ٣٧:
٭ يرسل مع الدعوة إلى الاجتماع جدول أعمال الجلسة، مع ما يلزم من أوراق ووثائق.
مادة ٣٨:
٭ ينعقد المجمع في موعدين ثابتين كل عام: احدهما في جلسة رسمية قبل عيد العنصرة، والثاني في سيمينار بحثي دراسي في شهر نوفمبر.
مادة ٣٩:
٭ يجوز أن ينعقد المجمع المقدس في أية ظروف طارئة لسبب هام، دون التقيد بموعد معين. على أن يتم إخطار جميع أعضاء المجمع المقدس الموجودين داخل القطر المصري، وذلك قبل اجتماع المجمع بموعد مناسب حتى تتاح الفرصة لحضوره.
مادة ٤٠:
٭ يجوز دعوة المجمع المقدس بناء على طلب أكثر من نصف الأعضاء.
مادة ٤١:
٭ يعتبر الاجتماع الدوري قانونيًا. إذا حضر الجلسة ثلثا أعضاء المجمع بصفة عامة. أما الاجتماع الطارئ فيلزم لقانونيته حضور ثلثي الأعضاء الموجودين في القطر المصري.
مادة ٤٢:
٭ إذا بدأت الجلسة قانونية، تستمر قانونية حتى إن ترك البعض الجلسة.
مادة ٤٣:
٭ يعتبر قرار المجمع قانونيًا إذا حاز موافقة ثلاثة أرباع عدد الحاضرين أو أكثر. ويحتسب في نلك صوت رئيس المجمع بصوتين. أو إذا حصل على موافقة أزيد من نصف الأعضاء بصفة عامة، أو أزيد من نصف أعضاء المجمع الموجودين في مصر فقط بالنسبة إلى الاجتماعات الطارئة.
مادة ٤٤:
٭ في حالة الضرورة، إذا تعذر انعقاد المجمع المقدس لأسباب خارجة عن إرادة الأعضاء، يجوز أن يصدر المجمع قرارًا بالتمرير، بشرط أن يوقع عليه ثلاثة أرباع أعضاء المجمع كله، مع عدم احتساب الأعضاء الموجودين في الخارج ويتعذر حضورهم.
مادة ٤٥:
٭ يشترط لكي يكون القرار الذي بالتمرير قانونيًا، أن يوقع عليه قداسة البابا، أو ثلاثة أرباع أعضاء لجنة السكرتارية إذا تعذر توقيع البابا عليه. وبشرط ألا يتعارض هذا القرار مع المادة [٧] من هذه اللائحة.
مادة ٤٦:
٭ قرارات المجمع المقدس ملزمة للكنيسة كلها بعد إعلانها، وملزمة حتى للأعضاء الذين غابوا، أو الذين لم يوافقوا ولكن عليهم الخضوع لقرار الأغلبية.
مادة ٤٧:
٭ كل عضو من أعضاء المجمع المقدس يخالف قرارات المجمع ويسيء إلى سمعته وسمعة قراراته، يعرض نفسه للمحاكمة الكنسية وللعقوبة.
مادة ٤٨:
٭ إذا لم يستطع أحد أعضاء المجمع حضور جلسة من جلساته لمرض أو لسبب قهري، يجوز أن يرسل رأيه كتابة لرئيس أو سكرتير المجمع. ويحتسب صوته في هذه الحالة.
الفصل الثامن
رئيس وأعضاء المجمع
مادة ٤٩:
٭ رئيس المجمع المقدس هو البابا البطريرك خليفة القديس مار مرقس الرسول الإنجيلي. وهو أسقف الإسكندرية والقاهرة. وبصفته أسقفًا للمدينة العظمى الإسكندرية هو رئيس لأساقفة الكرازة المرقسية حسب قوانين مجمع نيقية المسكوني المقدس.
مادة ٥٠:
٭ يشترط في الجالس على كرسي مار مرقس أن يكون مصريًا قبطيًا أرثوذكسيًا. ويشترط هذا أيضا في القائم مقام بعد نياحة البابا.
مادة ٥١:
٭ البابا هو الأسقف المسئول عن جميع الإيبارشيات الخالية، والإيبارشيات الجديدة كالتي في المهجر إلى حين سيامة أو تعيين أساقفة لها. وله في ذلك أن ينتدب نائبًا بابويًا أو وكيلًا لإدارتها تحت إشرافه. وله أيضًا أن يعيّن لجنة مجمعية لمعاونته في إدارة شئون المهجر.
مادة ٥٢:
٭ يقوم قداسة البابا باختيار الأساقفة العموميين الذين يعاونونه في خدمة الكرازة المرقسية، ويحدد لهم اختصاصاتهم ويقدمهم للمجمع المقدس ويرأس الاحتفال بسيامتهم.
مادة ٥٣:
٭ البابا البطريرك بالاشتراك مع الآباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس هو الذي يقوم بسيامة الأساقفة الجدد، وكذلك في ترقية الأساقفة إلى درجة المطرانية أو الجاثليق.
مادة ٥٤:
٭ البابا هو المسئول عن الأمور العامة في الكنيسة. وهو الذي يمثلها أمام الدولة وأمام الكنائس الأخرى وكل الهيئات الرسمية والدينية.
مادة ٥٥:
٭ البابا هو المشرف العام على الأديرة القبطية. وهو الذي يعين رؤساء الأديرة.
مادة ٥٦: [3]
٭ في حالة خلو الكرسي يتولى القائم مقام البابا البطريرك جميع اختصاصات البابا البطريرك المقررة، بمقتضى أحكام القوانين واللوائح العامة ولائحة المجمع المقدس، ووفقا للقواعد والتقاليد الكنسية، إلى حين سيامة بابا جديد.٭ ولا يجوز له رسامة آباء أساقفة إلا إذا استمر خلو الكرسي أكثر من ثلاث سنوات، وبموافقة ٨٠% من أعضاء المجمع على المبدأ وعلى المرشح للسيامة، وذلك في حالات نياحة مطران أو أسقف إيبارشية، وبما لا يزيد على ٥% من أعضاء المجمع وقت خلو الكرسي، ولا يجوز له إنشاء إيبارشيات جديدة، أو تقسيم إيبارشيات، أو سيامة أساقفة عامين.
المادة ٥٧:
٭ كل ما يتركه البابا البطريرك هو ملك للبطريركية، وليس من حق القائم مقام أن يرثه أو يتصرف فيه لغير صالح البطريركية. كما لا يرث البابا أقارب له بالجسد.
الفصل التاسع
مطارنة وأساقفة الإيبارشيات
مادة ٥٨:
٭ مطارنة وأساقفة الإيبارشيات هم رعاتها ورؤساء كهنتها وكل منهم مسئول عن جميع كنائس إيبارشيته وكهنتها وأديرتها، ما عدا الأديرة التابعة للبطريركية، وسائر أمورها الرعوية والمالية والإدارية.
مادة ٥٩:
٭ الأسقف يقوم بسيامة الكهنة والشمامسة في إيبارشيته، ويدشن الكنائس والمذابح والمعموديات والأيقونات وكل أواني المذبح والخدمة. ويرعى شعبه إذ يتسلم عصا الرعاية من يد قداسة البابا. وهو يشترك مع البابا في الخدمة الرسولية، وفي عضوية المجمع المقدس، وفي سيامة الأساقفة الجدد، وفي العمل الأسقفي.
مادة ٦٠:
٭ يتم اختيار الأسقف الجديد برضا الشعب وتزكيته، وبموافقة قداسة البابا على التزكية، على أن يكون مستوفيًا للشروط الروحية والشخصية حسب تعليم الكتاب وقوانين الكنيسة.٭ إذا عارضت غالبية أعضاء المجمع المقدس في السيامة. توقف هذه السيامة.
مادة ٦١:
٭ ينتدب قداسة البابا بعض الآباء الأساقفة لتجليس الأسقف الجديد على كرسيه في إيبارشيته. ويقرأون تقليد رتبته الموقع عليه من قداسة البابا.
مادة ٦٢:
٭ يجوز للأسقف أن يعاونه في الخدمة أسقف مساعد، أو خوري أبسكوبس أو أكثر تحت إشرافه. ويكون هو أسقف الكرسي.
مادة ٦٣:
٭ البطريركية لا ترث الأساقفة. إنما ما يتركونه من مال أو عقارات أو منقولات يؤول إلى إيبارشياتهم، ويكون قداسة البابا أمينا على مخلفاتهم إلى حين تسليمها إلى من يخلفهم.
الفصل العاشر
الأساقفة العموميون
مادة ٦٤:
٭ يجوز لقداسة البابا سيامة أساقفة عموميين يساعدونه في شئون إيبارشياته، أو في العمل العام للكنيسة، أو يساعدون بعض أساقفة الإيبارشيات في أعمالهم الرعوية.
مادة ٦٥:
٭ الأسقف العام لا يحتاج إلى تزكية من شعب. ويكفي أن يكون مزكى من البابا أو الأسقف الذي سيعمل في إيبارشيته.
مادة ٦٦:
٭ يجوز ترقية الأسقف العام إلى درجة كهنوتية أعلى، كما يجوز تعيينه أسقفًا لكرسي في أيّة إيبارشية خالية. وفي هذه الحالة يلزم تزكية من شعب الإيبارشية له وموافقة قداسة البابا.
الفصل الحادي عشر
مواد ختامية
مادة ٦٧:
٭ تلتزم الكنيسة كلها بهذه اللائحة من تاريخ اعتماد المجمع المقدس لها، ويوقع عليها كل أعضاء المجمع وكل أسقف جديد.
مادة ٦٨:
٭ يمكن للمجمع أن يضيف أبوابًا أخرى إلى هذه اللائحة.
مادة ٦٩:
٭ إذا اقتضت الضرورة تعديل أيّ بند من هذه اللائحة يشترط الآتي:
أ- أن يكون التعديل موافقًا لقوانين الكنيسة وتقاليدها.
ب- أن يحدث ذلك في ظروف عادية، وبموافقة ثلاثة أرباع أعضاء المجمع على الأقل. وتكون الفرصة متاحة لكل أعضاء المجمع في الحضور إلى جلسة تعديل اللائحة.
ج- أن تعطى فرصة زمنية لا تقل عن شهر لدراسة التعديلات أو الإضافات المقترحة.
د- ألا يحدث هذا التعديل في غياب قداسة البابا البطريرك.
الفصل الثاني عشر
اللجنة الدائمة للمجمع المقدس [4]
مادة ٧٠:
التعريف والاختصاصات
٭ اللجنة الدائمة هي لجنة مجمعية برئاسة قداسة البابا البطريرك، وتكون بصفة ما في حالة انعقاد دائم في الفترة ما بين انعقاد الجلسات الرسمية للمجمع، وتقوم بأعمال في حدود اختصاصاتها وما يكلفها المجمع المقدس من أعمال.اختصاصات اللجنة
١. تعمل كلجنة استشارية لقداسة البابا فيما يعرضه قداسته أو ما يطرحه أحد أعضاء اللجنة من موضوعات.
٢. متابعة قرارات المجمع المقدس.
٣. تنفيذ ما تكلف به من أعمال بواسطة المجمع المقدس.
٤. دراسة واتخاذ قرارات في الظروف الطارئة، فيما عدا ما يخص الإيمان والعقيدة، على أن تعرض هذه القرارات في المجمع المقدس في أول جلسة قانونية له.
٥. متابعة التزام الآباء أعضاء المجمع المقدس بتعهداتهم الكنسية والشخصية، ولقداسة البابا أن يكلف لجنة ثلاثية من هذه اللجنة الدائمة، للتحقيق في الأمر ورفع توصيات من خلال اللجنة الدائمة للمجمع المقدس لأخذ القرار المناسب.
٦. تقدم اللجنة تقريرًا سنويًا عن عملها للمجمع المقدس.
مادة ٧١:
تشكيل اللجنة ومدة عضويتها٭ تتكون اللجنة من قداسة البابا رئيسًا وعشرين عضوا كالنحو التالي:
٠ سكرتير المجمع المقدس.
٠ لجنة السكرتارية [٣ أعضاء].
٠ مقررو اللجان الرئيسية للمجمع المقدس [١٠ أعضاء].
٠ أعضاء يختارهم قداسة البابا [٦ أعضاء].٭ تكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
مادة ٧٢:
قانونية الاجتماع وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات:٭ للجنة أن تجتمع كل ثلاثة شهور، ويجوز أن يدعو قداسة البابا اللجنة لاجتماع طارئ.
٭ يعتبر الاجتماع الدوري قانونيًا إذا حضر الجلسة ثلثا أعضاء اللجنة بصفة عامة. أما الاجتماع الطارئ فيلزم لقانونيته حضور ثلثي الأعضاء الموجودين في القطر المصري.
٭ إذا بدأت الجلسة قانونية تظل مستمرة قانونية حتى وإن ترك البعض الجلسة.
٭ يعتبر قرار اللجنة قانونيًا إذا حاز موافقة ثلاثة أرباع عدد الحاضرين أو أكثر، ويحتسب في ذلك صوت رئيس اللجنة بصوتين، أو أزيد من نصف أعضاء اللجنة الموجودين في مصر فقط بالنسبة للاجتماعات الطارئة.
٭ يكون أعضاء لجنة سكرتارية المجمع المقدس بمثابة سكرتارية للجنة الدائمة.
اللائحة الأساسية للمجمع المقدس، الإصدار الثاني، مارس ٢٠٢١م.
كيف تقيّم هذا المقال؟
← إتجاه ← التقييم ← اﻷعلى ←
المتوسط الحالي حسب تقييمات من القراء
كن أوّل من يقيّم هذا المقال
من المحزن أن يكون تقييمك للمقال سلبيا
دعنا نعمل على تحسين ذلك
أخبرنا.. كيف يمكن تحسين المقال؟