قرار المجلس الملي العام لسنة ١٩٣٨ بشأن لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين [معدلة ٢٠٠٨] [1]
نشر بتاريخ ٩ / ٥ / ١٩٣٨
لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين التي أقرها المجلس الملي العام بجلسته المنعقدة في أول بشنس سنة ١٦٥٤ الموافق ٩ مايو سنة ١٩٣٨. ويعمل بها اعتبارًا من يوم أول أبيب سنة ١٦٥٤ للشهداء الموافق ٨ يوليو سنة ١٩٣٨.
الباب الأول: في الزواج وما يتعلق به [2]
الفصل الأول: في الخطبة [3]
المادة 1: الخطبة عقد يتفق به رجل وامرأة على الزواج ببعضهما في أجل محدد.
المادة 2: لا تجوز الخطبة إلا بين من لا يوجد مانع شرعي من زواجهما طبقا لما نُصّ عليه في الفصل الثالث من هذا الباب.
المادة 3: لا تجوز الخطبة إلا أذا بَلغ سنّ الخاطب سبع عشرة سنة والمخطوبة خمس عشرة سنة ميلادية كاملة.
المادة 4: تقع الخطبة بين الخطيبين بإيجاب من أحدهما وقبول من الآخر. فإذا كان أحدهما قاصرًا وجب أيضًا موافقة وليه في ذلك.
المادة 5: تثبت الخطبة في وثيقة يحررها كاهن من كهنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسيّة مرخصٌ له بمباشرة عقد الزواج، وتشمل هذه الوثيقة على ما يأتي:
(1) اسم كل من الخاطب والمخطوبة ولقبه وسنّه وصناعته ومحل إقامته.
(2) اسم كل من والديّ الخطيبين ولقبه وصناعته ومحل أقامته، وكذلك اسم ولى القاصر من الخاطبين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
(3) إثبات حضور كل من الخاطبين بنفسه وحضور الوليّ أن كان بينهما قاصر ورضاء كل من الطرفين بالزواج.
(4) إثبات حضور شاهدين على الأقل مسيحيين راشدين وذكر اسم كل من الشهود وسنه وصناعته ومحل إقامته.
(5) إثبات التحقق من خلو الخاطبين من موانع الزواج الشرعيّة المنصوص عليها في الفصل الثالث.
(6) الميعاد الذى يحدد لعقد الزواج.
(7) قيمة المهر وشروط وفائه إذا حصل الاتفاق على مهر، ويوقع على هذه الوثيقة من كل من: الخاطب، والمخطوبة، ووليّ القاصر منهما، والشهود، ومن الكاهن الذي حصلت على يده الخطبة، ثم يتلوها الكاهن على الحاضرين، وتحفظ بعد ذلك في مجلد خاص بدار البطريركيّة أو المطرانيّة أو الأسقفيّة التي حصلت الخطبة في دائرتها.
المادة 6: يجب على الكاهن قبل تحرير عقد الخطبة أن يتحقق من:
(أولًا) من شخصيّة الخطيبين ورضائهما بالزواج.
(ثانيًا) من عدم وجود ما يمنع شرعًا من زواجهما، سواء من جهة القرابة أو الدين أو المرض، أو وجود رابطة زواج سابق.
(ثالثًا) من أنهما سيبلغان في الميعاد المحدد لزواجهما السن التي يُباح فيها الزواج شرعًا.
المادة 7: يجوز باتفاق الطرفين تعديل الميعاد المحدد للزواج في عقد الخطبة، مع مراعاة السن التي يباح فيها الزواج، ويُؤشر بهذا التعديل في ذيل عقد الخطبة، ويوقع عليه من الطرفين، ومن الكاهن.
المادة 8: يحرر الكاهن الذى باشر عقد الخطبة ملخصًا منه، في ظرف ثلاثة أيام من تاريخ حصوله، ويعلقه على كنيسته، وإذا كان الخاطبان أو أحدهما مقيمين خارج دائرة هذه الكنيسة، ترسل نسخة منه إلى كاهن الكنيسة التي يقيم كل من الخاطبين في دائرتها ليعلقه على بابها، ويبقى الملخص معلقًا قبل الزواج مدة عشرة أيام تشتمل على يوميّ أحد.
المادة 9: إذا لم يتم الزواج في خلال سنة من تاريخ انقضاء ميعاد العشرة الأيام المنصوص عليه في المادة السابقة، فلا يجوز حصوله إلا بعد تعليق جديد يعمل بالطريقة المتقدم ذكرهما.
المادة 10: يجوز لأسباب خطيرة للرئيس الديني [الأسقف أو المطران] في الجهة التي حصلت الخطبة في دائرتها، أن يعفى من التطليق المنصوص عليه في المادتين السابق ذكرها.
المادة 11: تُفسخ الخطبة اذا وُجد سبب من الأسباب المانعة من الزواج، أو إذا اعتنق أحد الخاطبين الرهبنة.
المادة 12: يجوز الرجوع في الخطبة باتفاق الطرفين أو بإرادة أحدهما فقط، ويصير إثبات ذلك في محضر يحرره الكاهن ويضم إلى عقد الخطبة.
المادة 13: إذا عدل الخاطب عن الخطبة بغير مقتض، فلا يحق له استرداد ما يكون قد قدمه من مهر أو هدايا.
وإذا عدلت المخطوبة عن الخطبة بغير مقتض، فللخاطب أن يسترد ما قدمه لها من المهر أو الهدايا غير المستهلكة.
هذا فضلًا عما يكون لكل من الخاطبين من الحق في مطالبة الآخر أمام المجلس الملي بتعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء عدوله عن الخطبة.
المادة 14: اذا توفى الخاطب قبل الزواج، فلورثته استرداد المهر أو ما اشترى به من جهاز.
وإذا توفيّت المخطوبة، فللخاطب أن يسترد المهر أو ما اشترى به من جهاز.
أما الهدايا فلا ترد في الحالتين:
غير أنه إذا لم يحصل الاتفاق على مهر، وإنما قدمت هدية لتقوم مقام المهر، فيكون حكمها حكم المهر.
الفصل الثاني: في أركان الزواج وشروطه [4]
المادة 15: الزواج سر مقدس يثبت بعقد يرتبط به رجل وامرأة ارتباطًا علنيا طبقا لطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بقصد تكوين أسرة جديدة والتعاون على شئون الحياة.
المادة 16: لا يجوز زواج الرجل قبل بلوغه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، ولا زواج المرأة قبل بلوغها ستة عشرة سنة ميلادية كاملة.
المادة 17: لا زواج إلا برضاء الزوجين.
المادة 18: ينفذ زواج الأخرس بإشارته إذا كانت معلومة ومؤدية إلى فهم مقصوده.
المادة 19: يجوز لمن بلغ سنه أحدى وعشرين سنة ميلادية كاملة، رجلًا كان أو امرأة، أن يزوّج نفسه بنفسه.
المادة 20: إذا كان سن الزوج أو الزوجة دون الحادية والعشرين فيشترط لصحة الزواج رضا وليه المنصوص عليه في المادة 160.
فإذا امتنع ولي القاصر عن تزويجه فيرفع طالب الزواج الأمر إلى المجلس الملي للفصل فيه.
الفصل الثالث: في موانع الزواج الشرعية [5]
المادة 21: تمنع القرابة من الزواج:
(أ) بالأصول وأن علوا والفروع وأن سفلوا.
(ب) بالأخوة والأخوات ونسلهم.
(ج) بالأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم.
فيحرم على الرجل أن يتزوج من أمه وجدته وأن علت، وبنته وبنت ابنه وأن سفلت، وأخته وبنت أخته وبنت أخيه وأن سفلت، وعمته وعمة أصوله وخالته وخاله أصوله.
وتحل له بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات.
وكما يحرم على الرجل أن يتزوج بمن ذكر يحرم على المرأة التزويج بنظيره من الرجال.
ويحل للمرأة أبناء الأعمام والعمات وأبناء الأخوال والخالات.
المادة 22: تمنع المصاهرة من زواج الرجل:
(أ) بأصول زوجته وفروعها.
فلا يجوز له بعد وفاة زوجته أن يتزوج بأمها أو جدتها وأن علت، ولابنتها التي رزقت بها من زوج أخر أو بنت أبنها أو بنت بنتها وأن سفلت.
(ب) بزوجات أصوله وزوجات فروعه وأصول أولئك الزوجات وفروعهن.
فلا يجوز له أن يتزوج بزوجة والده أو جده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنتها ولا بزوجة ابنه أو حفيده أو أمها أو جدتها أو بنتها أو بنت أبنها أو بنت بنتها.
(ج) بأخت زوجته ونسلها وبنت أخيها ونسلها.
(د) بزوجة أخيه وأصولها وفروعها.
(هـ) بعمة زوجته وزوجة عمها وخالتها وزوجة خالها.
(و) بأخت زوجة والده وأخت زوج والدته وأخت زوجة ابنه وأخت زوج بنته.
وما يحرم على الرجل يحرم على المرأة.
المادة 23: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
لا يجوز الزواج:
(أ) بين المتبنى والمتبني وفروع هذا الأخير.
(ب) بين المتبنى وأولاد المتبني الذين رزق بهم بعد التبني.
(ج) بين الأولاد الذين تبناهم شخص واحد.
(د) بين المتبنى وزوج المتبني وكذلك بين المتبني وزوج المتبنى.
المادة 24: لا يجوز الزواج لدى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلا بين مسيحيين أرثوذكسيين.
المادة 25: لا يجوز لأحد الزوجين أن يتخذ زوجًا ثانيًا مادام الزواج قائمًا.
المادة 26: معدلة في ٢٠٠٨: ليس للمرأة التي توفى زوجها، أو قضي بانحلال زواجها منه، أن تعقد زواجًا ثانيًا، إلا بعد انقضاء عشرة أشهر ميلادية كاملة من تاريخ الوفاة، أو من تاريخ الحكم النهائي بانحلال زواجها منه، إلا إذا وضعت حملها قبل هذا الميعاد.
المادة 27: معدلة في ٢٠٠٨: لا يجوز الزواج في الأحوال الآتية:
(أ) إذا كان لدى أحد طالبي الزواج مانع طبيعي أو مرضي لا يرجى زواله يمنعه من الاتصال الجنسي.
(ب) إذا كان أحدهما مجنوناً.
(جـ) إذا كان أحدهما مصاباً بمرض قتال أو بمرض يجعله غير صالح للحياة الزوجية ولم يكن الطرف الآخر يعلم به وقت الزواج.
المادة 28: أما إذا كان طالب الزواج مصابًا بمرض قابل للشفاء ولكن يخشى منه سلامة الزوج الآخر، كالسل في بدايته والأمراض السرية، فلا يجوز الزواج حتى يشفى المريض.
الفصل الرابع: في المعارضة في الزواج [6]
المادة 29: يكون للأشخاص الآتي ذكرهم حق المعارضة في الزواج:
(أ) من يكون زوجًا لأحد المتعاقدين.
(ب) الأب، وعند عدمه أو عدم إمكانه إبداء رغبته يكون حق المعارضة للجد الصحيح، ثم للأم، ثم لباقي الأقارب المنصوص عليهم في المادة 160 بحسب الترتيب الوارد فيها/ وتقبل المعارضة ولو تجاوز المتعاقد سن الرشد.
(ج) الولي الذي يعينه المجلس الملي طبقًا للمادة 160.
المادة 30: تحصل المعارضة في ظرف العشرة الأيام المنصوص عليها في المادة الثامنة بتقرير يقدم إلى الرئيس الديني المختص، ويجب أن يشتمل على اسم المعارض، وصفته، والمحل الذي اختاره بالجهة المزمع عقد الزواج فيها، والأسباب التي يبنى معارضته عليها، والتي يجب ألا تخرج عن الموانع المنصوص عليها في الفصل الثالث من هذا الباب، وإلا كانت المعارضة لاغية.
المادة 31: ترفع المعارضة إلى المجلس الملي المختص في خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصولها للفصل فيها بطريق الاستعجال.
ولا يجوز عقد الزواج إلا إذا قضي في المعارضة برفضها انتهائيًا.
الفصل الخامس: في إجراءات عقد الزواج [7]
المادة 32: قبل مباشرة عقد الزواج يستصدر الكاهن ترخيصًا بإتمام العقد من الرئيس الديني المختص بعد تقديم محضر الخطبة إليه.
المادة 33: يثبت الزواج في عقد يحرره الكاهن بعد حصوله على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة.
ويشتمل عقد الزواج على البيانات الآتية:1- اسم كل من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وتاريخ ميلاده من واقع شهادة الميلاد أو ما يقوم مقامها.
2- اسم كل من والديّ الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته وكذلك اسم ولى القاصر من الزوجين ولقبه وصناعته ومحل إقامته.
3- إثبات حضور الزوجين وحضور ولى القاصر أن كان بينهما قاصر.
4- أسماء الشهود وألقابهم وأعمارهم وصناعتهم ومحال إقامتهم.
5- حصول الإعلان المنوه عنه في المادة الثامنة.
6- حصول المعارضة في الزواج إذا كانت حصلت معارضة وما تم فيها.
7- إثبات رضاء الزوجين وولى القاصر منهما.
8- أثبات حصول صلاة الإكليل طبقا للطقوس الدينية.
المادة 34: يكون لدى رئيس كل كنيسة دفتر قيد عقود الزواج، أوراقه مُنمرة، ومختومة بختم البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية، وكل ورقة منه تشمل على أصل ثابت، وثلاث قسائم، وبعد تحرير العقد وأثباته على الوجه المتقدم ذكره في المادة السابقة، يتلى على جمهور الحاضرين بمعرفة الكاهن الذي حرره.
ويوقع على الأصل والقسائم جميعا من الكاهن الذي باشر العقد ومن الكاهن الذي قام بالأكاليل إذا كان غيره.
وتسلم إحدى القسائم الثلاث إلى الزوجة، وترسل الثالثة إلى الجهة الدينية الرئيسية [البطريركية أو المطرانية أو الأسقفية] لحفظها بها بعد قيدها في السجل المعد لذلك، ويبقى الأصل الثابت بالدفتر عند الكاهن لحفظه.
المادة 35: على كل مطرانية أو أسقفية أن ترسل إلى البطريركية في آخر كل شهر كشفًا بعقود الزواج التي تمت في دائرتها.
المادة 36: كل قبطي أرثوذكسي تزوج خارج القطر المصري طبقا لقوانين البلد الذي تم فيه الزواج، يجب عليه في خلال ستة شهور من تاريخ عودته إلى القطر المصري، أن يتقدم إلى الرئيس الديني المختص لإتمام الإجراءات اللازمة طبقا لقوانين وطقوس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
الفصل السادس: في بطلان عقد الزواج [8]
المادة 37: إذا عقد الزواج بغير رضاء الزوجين أو أحدهما، رضاء صادرًا عن حرية واختيار، فلا يجوز الطعن فيه إلا من الزوجين، أو من الزوج الذي لم يكن حرًا في رضائه.
وإذا وقع غشّ في شخص أحد الزوجين، فلا يجوز الطعن في الزواج إلا من الزوج الذي وقع عليه الغِشّ.
وكذلك الحكم فيما إذا وقع غشّ في شأن بكارة الزوجة بأن أدعت أنها بكر وثبت أن بكارتها أزيلت بسبب سوء سلوكها، أو خلوها من الحمل وثبت أنها حامل.
المادة 38: معدلة في ٢٠٠٨: يشترط لطلب الإبطال في الأحوال المنصوص عليها في المادة (37) أن ترفع الدعوى خلال ستة أشهر من وقت أن يصبح الزوج متمتعًا بكامل إرادته أو من وقت العلم بالغش أو الغلط.
المادة 39: إذا عقد زواج القاصر بغير إذن وليه فلا يجوز الطعن فيه إلا من الولي أو من القاصر.
المادة 40: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
ومع ذلك لا تقبل دعوى البطلان من الزوج ولا من الولي متى كان الولي قد أقر الزواج صراحة أو ضمنًا أو كان قد مضى شهر على علمه بالزواج.
ولا تقبل الدعوى أيضًا من الزوج بعد مضي شهر من بلوغه سن الرشد.
المادة 41: معدلة في ٢٠٠٨: كل عقد يقع مخالفًا لأحكام المواد (15، 16، 21، 22، 24، 25، 26، 27) يعتبر باطلًا ولو رضي به الزوجان.
المادة 42: ومع ذلك، فالزواج الذي يعقد بين زوجين لم يبلغ أحدهما أو كلاهما السن المقررة في المادة 16، لا يجوز الطعن فيه إذا كان مضى شهر من وقت بلوغ الزوج أو الزوجين السن القانونية، أو إذا حملت الزوجة ولو قبل انقضاء هذا الأجل.
المادة 43: لا يثبت الزواج وما يترتب عليه من الحقوق إلا بتقديم صورة رسمية من عقد الزواج، وفى حالة ثبوت ضياع أصل العقد أو إتلافه يجوز إثباته بكافة طرق الأثبات بما فيها البينة.
المادة 44: الزواج الذي حُكِم ببطلانه، يترتب عليه مع ذلك أثارة القانونية بالنسبة للزوجين، وذريتهما إذا ثبت أن كلاهما حسن النية، أي كل يجهل وقت الزواج سبب البطلان الذي يشوب العقد.
أما إذا لم يتوفر حسن النية ألا من جانب أحد الزوجين دون الآخر، فالزواج لا يترتب عليه آثاره إلا بالنسبة لهذا الزوج، ولأولاده المرزوقين له من ذلك الزوج.
الفصل السابع: في حقوق الزوجين وواجباتهما [9]
المادة 45: يجب لكل من الزوجين على الآخر الأمانة والمعاونة على المعيشة والمواساة عند المرض.
المادة 46: يجب على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، ويجب على المرأة إطاعة زوجها فيما يأمرها به من حقوق الزوجية.
المادة 47: يجب على المرأة أن تسكن مع زوجها وأن تتبعه أينما سار لتقيم معه في أيّ محل لائق يختاره لإقامته، وعليها أن تحافظ على ماله وتقوم بخدمته والعناية بأولاده وملاحظة شئون بيته.
ويجب على الزوج أن يُسكِن زوجته في منزله وأن يقوم بما تحتاجه من طعام وكسوة على قدر طاقته.
المادة 48: الارتباط الزوجي لا يوجب اختلاط الحقوق المالية بل تظل أموال كل من الزوجين مملوكة له دون الآخر.
الفصل الثامن: في انحلال الزواج [10]
المادة 49: معدلة في ٢٠٠٨: ينحل الزواج الصحيح بأحد أمرين:
الأول: موت أحد الزوجين حقيقة أو حكمًا.
الثاني: التطليق.
الباب الثاني: في الطلاق [11]
الفصل الأول: في أسباب الطلاق [12]
المادة 50: معدلة في ٢٠٠٨: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنا الزوج الآخر.
ويعتبر في حكم الزنا كل عمل يدل على الخيانة الزوجية لأي من الزوجين كما في الأحوال التالية:1- هروب الزوجة مع رجل غريب ليس من محارمها، أو مبيتها معه بدون علم زوجها أو إذنه بغير مقتض. وكذلك مبيت زوج مع أخرى ليست من محارمه.
2- ظهور دلائل أو أوراق صادرة من أحد الزوجين لشخص غريب تدل على وجود علاقة آثمة بينهما.
3- وجود رجل غريب مع الزوجة بحالة مريبة، أو وجود امرأة غريبة مع الزوج في حالة مريبة.
4- تحريض الزوج زوجته على ارتكاب الزنا، أو على ممارسة الفجور في علاقته بها.
5- إذا حبلت الزوجة في فترة يستحيل معها اتصال زوجها بها.
المادة 51: إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وأنقطع الأمل من رجوعه إليه، جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر.
المادة 52: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية، بحيث لا يُعلم مقره ولا تُعلم حياته من وفاته، وصدر حكم بإثبات غيبته، جاز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
المادة 53: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة، أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر، يسوغ للزوج الآخر طلب الطلاق.
المادة 54: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاث سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء.
ويجوز أيضًا للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته به ثلاث سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى فيه عليها من الفتنة.
المادة 55: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر أو اعتاد إيذاءه إيذاءً جسيمًا يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق.
المادة 56: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسد أخلاقه وانغمس في حمأة الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.
المادة 57: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
يجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالًا جسيمًا، مما أدى إلى استحكام النفور بينهما، وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية.
المادة 58: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما برضاء الآخر.
الفصل الثاني: في إجراءات دعوى الطلاق [13]
المادة 59: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
تقدم عريضة الدعوى من طالب الطلاق شخصيًا إلى رئيس المجلس الملي الفرعي، وإذا تعذر حضور الطالب بنفسه ينتقل الرئيس أو من ينتدبه من الأعضاء إلى محله.
وبعد أن يسمع الرئيس أو العضو المنتدب أقوال طالب الطلاق يعطيه ما يقتضه الحال من النصائح، فأن لم يقبلها يحدد للزوجين ميعادًا لا يقل عن ثمانية أيام كاملة للحضور أمامه بنفسيهما في مقر المجلس، فإذا تعذر لأحدهما الحضور أمامه يعين لهما المكان الذي يستطيعان الحضور فيه.
وفي اليوم المحدد يسمع أقوال الزوجين ويسعى في الصلح بينهما.
فأن لم ينجح في مسعاه يأمر بإحالة الدعوى إلى المجلس ويحدد لها ميعادًا لا يتجاوز شهرًا.
المادة 60: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
يبدأ المجلس قبل النظر في موضوع الدعوى بعرض الصلح على الزوجين، فأن لم يقبلاه ينظر في الترخيص لطالب الطلاق بأن يُقيم بصفة مؤقتة أثناء رفع الدعوى بمعزل من الزوج الآخر، مع تعيين المكان الذي تقيم فيه الزوجة إذا كانت هي طالبة الطلاق، كما ينظر في تقرير نفقة لها على الزوج وفي حضانة الأولاد أثناء نظر الدعوى وفي تسليم الجهاز والأمتعة الخاصة.
وحكم المجلس في هذه الأمور يكون مشمولًا بالنفاذ المؤقت من غير كفالة وقابلًا للاستئناف في ظرف ثمانية أيام من تاريخ صدوره.
المادة 61: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
يجوز لكلٍ من الزوجين أن يوكل من يختاره من المحامين أو من أقاربه لغاية الدرجة الرابعة للمرافعة عنه، وإنما يلزم أن يكون حاضرًا مع وكيله في الجلسة ما لم يمنعه مانع من الحضور.
المادة 62: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
تنظر الدعوى وتحقق بالطرق المعتادة.
المادة 63: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
لا يؤخذ بإقرار المدعى عليه من الزوجين بما هو منسوب إليه ما لم يكن مُؤيَدًا بالقرائن أو شهادة الشهود.
ولا تعتبر القرابة أو أية صلة أخرى مانعة من الشهادة، غير أنه لا يسوغ سماع شهادة أولاد الزوجين أو أولاد أولادهما.
المادة 64: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
لا تقبل دعوى الطلاق إلا إذا حصل صلح بين الزوجين سواء بعد حدوث الوقائع المدعاة في الطلب أو بعد تقديم هذا الطلب.
ومع ذلك يجوز للطالب أن يرفع دعوى أخرى لسبب طرأ أو اُكتُشف بعد الصلح وله أن يستند إلى الأسباب القديمة في تأييد دعواه الجديدة.
المادة 65: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
تنقضي دعوى الطلاق بوفاة أحد الزوجين قبل صدور الحكم النهائي بالطلاق.
المادة 66: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى الطلاق بالطرق والأوضاع المقررة لغيرها من الدعاوى ولكن تقبل المعارضة في الحكم الغيابي في ظرف خمسة عشر يومًا من تاريخ إعلانه.
ويجب أن تعرض دعاوى الطلاق على المجلس الملي العام ولو لم تستأنف أحكامها للنظر في التصديق على هذه الأحكام من عدمه، ولا ينفذ الحكم القاضي بالطلاق إلا بعد صدور الحكم النهائي به من المجلس الملي العام وبعد استنفاذ جميع طرق الطعن بما فيها الالتماس.
المادة 67: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
يسجل الحكم النهائي القاضي بالطلاق في السجل المعد لذلك بالدار البطريركية، ويؤشر بمضمونه على أصل عقد الزواج بالسجل المحفوظ لدى الكاهن، وعلى القسيمة المحفوظة لدى الرياسة الدينية، وعلى القسيمة الموجودة لدى الزوج الذي صدر حكم الطلاق بناء على طلبه.
الفصل الثالث: في الآثار المترتبة على التطليق [14]
المادة 68: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
يترتب على التطليق انحلال رابطة الزوجية من تاريخ الحكم النهائي الصادر به، فتزول حقوق كل من الزوجين وواجباته قبل الآخر ولا يرث أحدهما الآخر عند موته.
المادة 69: معدلة في ٢٠٠٨: يصدر المجلس الإكليريكي تصريح زواج لكل من قضي له بالتطليق أو بطلان الزواج طبقًا لأحكام هذه اللائحة خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب مرفقًا به صورة رسمية من الحكم النهائي بانحلال الرابطة الزوجية.
وفي حالة رفض الطلب أو عدم الرد خلال ستة أشهر يجوز لطالب التصريح التظلم لقداسة البابا البطريرك لاتخاذ ما يلزم.
المادة 70: معدلة في ٢٠٠٨: يجوز للزوجين بعد الحكم النهائي بالتطليق أو الإبطال، التصالح واستئناف الحياة الزوجية من جديد، على أن يثبت ذلك بعقد الزواج الكنسي، وبعد استيفاء الإجراءات الدينية التي تقتضيها قوانين الكنيسة، على أن يتم التنازل عن حكم التطليق أو الإبطال على أصل صورة الحكم المشمولة بالصبغة التنفيذية.
المادة 71: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
يجوز الحكم بنفقة أو تعويض لمن حكم له بالطلاق على الزوج الآخر.
المادة 72: ملغاة في ٢٠٠٨، وكان النص الأصلي للمادة كما يلي:
حضانة الأولاد تكون للزوج الذي صدر حكم الطلاق لمصلحته ما لم يأمر المجلس بحضانة الأولاد أو بعضهم للزوج الآخر أو لمن له حق الحضانة بعده.
ومع ذلك يحتفظ كل الأبوين بعد الطلاق بحقه في ملاحظة أولاده لتربيتهم أيًا كان الشخص الذي عهد إليه بحضانتهم.
المادة 73: لا يؤثر حكم الطلاق على ما للأولاد من الحقوق قبل والديهم.
الباب الثالث: في المهر والجهاز [15]
الفصل الأول: في المهر [16]
المادة 74: ليس المهر من أركان الزواج، فكما يجوز أن يكون بمهر يجوز أن يكون بغير مهر.
المادة 75: يجب المهر المسمى في عقد الخطبة للزوجة بمجرد الإكليل في الزواج الصحيح.
المادة 76: المرأة الرشيدة تقبض مهرها بنفسها، فلا يجوز لغيرها قبض المهر إلا بتوكيل منها، وللولي أو الوصي أن يقبض مهر القاصر.
المادة 77: المهر ملك المرأة تتصرف فيه كيف شاءت أن كانت رشيدة.
وإذا ماتت قبل أن تستوفى جميع مهرها فلورثتها مطالبة زوجها أو ورثته بما يكون باقيًا بذمته من المهر بعد إسقاط نصيب الزوج الآيل له من أرثها.
المادة 78: في حالة الحكم ببطلان الزواج: إذا كان السبب آتيا من قبل الرجل وكانت المرأة تعلم به، فلا مهر لها، وأن كانت لا تعلم به، فلها مهرها.
وإذا كان السبب آتيا من قبل المرأة، والرجل يعلم به، فلها أن تستولى على مهرها، وان لم يكن عالما به، فلا حق لها في المهر.
المادة 79: في حالة الحكم بالطلاق: إذا كان سبب الفسخ قهريًا، أي لا دخل لإرادة أحد من الزوجين فيه، فيكون للمرأة حق الاستيلاء على مهرها.
أما إذا كان سبب الفسخ غير قهري، فإن كان آتيًا من قبل الرجل، فللمرأة الحق في أخذ مهرها، وأن كان آتيا من قبل المرأة، فلا حق لها في المهر.
الفصل الثاني: في الجهاز [17]
المادة 80: لا تجبر المرأة على تجهيز منزل الزوجية من مهرها ولا من غيره، فلو زفت بجهاز قليل لا يليق بالمهر الذي دفعه الزوج، أو بلا جهاز أصلا، فليس له مطالبتها ولا مطالبة أبيها بشيء منه، ولا تنقيص شيء من مقدار المهر تراضيا عليه.
المادة 81: إذا تبرع الأب وجهز ابنته الرشيدة من ماله، فإن سلمها الجهاز في حال حياته، ملكته بالقبض، وليس لأبيها بعد ذلك ولا لورثته استرداد شيء منه، وان لم يسلمه إليها، فلا حق لها ولا لزوجها فيه.
المادة 82: إذا اشترى الأب من ماله في حالة حياته جهاز ابنته القاصر، ملكته بمجرد شرائه، وليس له ولا لورثته أخذ شيء منه.
المادة 83: إذا جهز الأب ابنته من مهرها وبقى عنده شيء منه، فلها مطالبته به.
المادة 84: الجهاز ملك المرأة وحدها، فلا حق للزوج في شيء منه، وإنما له الانتفاع بما يوضع منه في بيته، وإذا اغتصب شيئا منه حال قيام الزوجية أو بعدها، فلها مطالبته به أو بقيمته إن هلك أو استهلك عنده.
المادة 85: إذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الفسخ في متاع موضوع في البيت الذي يسكنان فيه، فما يصلح للنساء عادة فهو للمرأة إلى أن يقيم الزوج البينة على أنه له، وما يصلح للرجال، أو يكون صالحًا لهما، فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على أنه لها.
المادة 86: إذا مات أحد الزوجين ووقع نزاع في متاع بالبيت بين الحي وورثة الميّت، فما يصلح للرجل والمرأة يكون للحي منهما عند عدم البينة.
الباب الرابع: في ثبوت النسب [18]
الفصل الأول: في ثبوت نسب الأولاد المولودين حال قيام الزواج [19]
المادة 87: أقل مدة لحمل ستة أشهر وأكثرها عشرة أشهر بحساب الشهر ثلاثين يومًا.
المادة 88: إذا ولدت الزوجة ولدًا لتمام ستة أشهر فصاعدًا من حين الزواج ثبت نسبه من الزوج.
المادة 89: ومع ذلك يكون للزوج أن ينفى الولد إذا أثبت أنه في الفترة بين اليوم السابق على الولادة بعشرة أشهر واليوم السابق عليها بستة أشهر كان يستحيل عليه ماديًا أن يتصل بزوجته بسبب بعد المسافة بينهما أو بسبب وجوده في السجن أو بسبب حادث من الحوادث.
المادة 90: للزوج أن ينفى الولد لعلة الزنا أذا كانت الزوجة قد أخفت عنه الحمل والولادة، ولكن ليس له أن ينفيه بادعائه عدم المقدرة على الاتصال الجنسي.
المادة 91: ليس للزوج أن ينفى الولد المولود قبل مضى ستة أشهر من تاريخ الزواج في الأحوال الآتية:
أولًا – إذا كان يعلم أن زوجته كانت حاملًا قبل الزواج.
ثانيًا – إذا بلّغ عن الولادة أو حضر التبليغ عنها.
ثالثًا – إذا ولد الولد ميتًا أو غير قابل للحياة.
المادة 92: في حالة رفع دعوى الطلاق: يجوز للزوج أن ينفي نسب الولد الذي يولد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ القرار الصادر بالترخيص للزوجة بالإقامة في مسكن منعزل، أو قبل مضى ستة أشهر من تاريخ رفض الدعوى أو الصلح.
على أن دعوى النفي هذه لا تُقبَل إذا ثبت في الواقع حصول اجتماع بين الزوجين.
المادة 93: يجوز نفي الولد إذا وُلِد بعد مضى عشرة أشهر من تاريخ وفاة الزوج أو من تاريخ حكم الطلاق.
المادة 94: في الأحوال التي يجوز فيها للزوج نفي الولد: يجب عليه أن يرفع دعواه في ظرف شهر من تاريخ الولادة إذا كان حاضرًا وقتها، أو من تاريخ عودته إذا كان غائبًا، أو من تاريخ علمه بها إذا كانت أخفيت عنه.
المادة 95: إذا تُوفّيَ الزوج قبل انقضاء المواعيد المبينة بالمادة السابقة دون أن يرفع دعواه، فلورثته الحق في نفي الولد في ظرف شهر من تاريخ وضع يده هو أو وليه على أعيان التركة، أو من تاريخ منازعته لهم في وضع يدهم عليها.
المادة 96: تثبت البنوة الشرعية بشهادة مستخرجة من دفتر قيد المواليد، وإذا لم توجد شهادة فيكفي لإثباتها حيازة الصفة.
وهى تنتج من اجتماع وقائع تكفى للدلالة على وجود رابطة البنوة بين شخص وآخر.
ومن هذه الوقائع :
أن الشخص كان يحمل دائمًا اسم الوالد الذي يدعي بنوته له، وأن هذا الوالد كان يعامله كابن له، وكان يقوم على هذا الاعتبار بتربيته وحضانته ونفقته، وأنه كان معروفا كأب له في الهيئة الاجتماعية، وكان معترفًا به من العائلة كأب، فإذا لم توجد شهادة ولا حيازة فيمكن أثبات البنوة بشهادة الشهود المؤيدة بقرائن الأحوال.
الفصل الثاني: في ثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين [20]
الفرع الأول – في تصحيح النسب [21]
المادة 97: الأولاد المولودون قبل الزواج، عدا أولاد الزنا وأولاد المحارم، يعتبرون شرعيين بزواج أبويهم وإقرارهما أمام الكاهن المختص ببنوتهم، أما قبل الزواج أو حين حصوله، وفى هذه الحالة الأخيرة يثبت الكاهن الذي يباشر عقد الزواج أقرار الوالدين بالبنوة في وثيقة منفصلة.
المادة 98: يجوز تصحيح النسب على الوجه المبين في المادة السابقة لمصلحة أولاد توفوا عن ذرية، وفى هذه الحالة يستفيد ذرية أولئك الأولاد من تصحيح نسبهم.
المادة 99: الأولاد الذين اعتبروا شرعيين بالزواج اللاحق لولادتهم يكون لهم من الحقوق وعليهم من الواجبات كما لو كانوا مولودين من هذا الزواج.
الفرع الثاني – في الإقرار بالنسب والادعاء به [22]
المادة 100: إذا أقر الرشيد العاقل ببنوة ولد مجهول النسب، وكان في سن بحيث يولد منه لمثله، يثبت نسبه منه وتلزمه نفقته وتربيته.
المادة 101: إذا أقر ولد مجهول النسب بالأبوة أو بالأمومة لامرأة وكان يولد مثله لمثل المقر له، وصدقه، فقد ثبتت أبوتهما له، ويكون عليه ما للأبوين من الحقوق وله عليهما ما للأبناء من النفقة والحضانة والتربية.
المادة 102: إقرار الأب بالبنوة دون إقرار الأم لا تأثير له إلا على الأب، والعكس بالعكس.
المادة 103: إقرار أحد الزوجين في أثناء الزواج ببنوة ولد غير شرعي رزق به قبل الزواج من شخص آخر غير زوجة، لا يجوز له أن يضر بهذا الزوج، ولا بالأولاد المولودين من ذلك الزواج.
المادة 104: يثبت الإقرار بالنسب بعقد رسمي يحرر أمام الكاهن ما لم يكن ثابتًا من شهادة الميلاد.
المادة 105: يجوز لكل ذي شأن أن تنازع في إقرار الأب أو الأم بالبنوة وفى ادعاء الولد لها.
المادة 106: يجوز الحكم بثبوت نسب الأولاد غير الشرعيين من أبيهم.
أولًا – في حالة الخطف أو الاغتصاب إذا كان زمن حصولهما يرجع إلى زمن الحمل.
ثانيًا – في حالة الإغواء بطريق الاحتيال أو باستعمال السلطة والوعد بالزواج.
ثالثًا – في حالة وجود خطابات أو محررات أخرى صادرة من الأب المدعى عليه تتضمن اعترافه بالأبوة اعترافًا صريحًا.
رابعًا – إذا كان الأب المدعى عليه والأم قد عاشا معا في مدة الحمل وعاشرا بعضهما بصفة ظاهرة.
خامسًا – إذا كان الأب المدعى عليه قام بتربية الولد والأنفاق عليه أو اشترك في ذلك بصفته والدًا له.
المادة 107: لا تقبل دعوى ثبوت الأبوة:
أولًا – إذا كانت الأم في أثناء مدة الحمل مشهورة بسوء السلوك أو كانت لها علاقة غرامية برجل آخر.
ثانيًا – إذا كان الأب المدعى عليه في أثناء تلك المدة يستحيل عليه ماديًا سواء بسبب بعده أو بسبب حادث من الحوادث أن يكون والد الطفل.
المادة 108: لا يملك رفع دعوى ثبوت الأبوة بغير الولد أو الأم إذا كان الولد قاصرًا.
ويجب أن ترفع الدعوى في مدى سنتين من تاريخ الوضع وإلا سقط الحق فيها.
غير أنه في الحالتين الرابعة والخامسة المنصوص عليهما في المادة 106 يجوز رفع الدعوى إلى حين انقضاء السنتين التاليتين لانتهاء المعيشة المشتركة أو لانقطاع الأب المدعى به عن تربية الولد والأنفاق عليه.
وإذا لم ترفع الدعوى في أثناء قصر الولد فيجوز له رفعها في مدى السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
المادة 109: يجوز طلب الحكم بثبوت الأمومة.
وعلى ذلك يطلب ثبوت نسبه من أمه أن يثبت أنه هو نفس الولد الذي وضعته.
وله أن يثبت ذلك بشهادة الشهود.
الفصل الثالث: في التبني [23]
المادة 110: التبني جائز للرجل وللمرأة، متزوجين كانا أو غير متزوجين، بمراعاة الشروط المنصوص عليها في المواد التالية:
المادة 111: يشترط في المتبني:
(1) أن يكون تجاوز سن الأربعين.
(2) ألا يكون له أولاد ولا فروع شرعيون وقت التبني.
(3) أن يكون حسن السمعة.
المادة 112: يجوز أن يكون المتبنى ذكرًا أو أنثى بالغًا أو قاصرًا ولكن يشترط أن يكون أصغر سنا من المتبني بخمس عشرة سنة ميلادية على الأقل.
المادة 113: لا يجوز أن يتبنى الولد أكثر من شخص واحد ما لم يكن التبني حاصلًا من زوجين.
المادة 114: لا يجوز التبني إلا إذا وجدت أسباب تبرره، وكانت تعود منه فائدة على المتبنى.
المادة 115: اذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا، وكان والده على قيد الحياة، فلا يجوز التبني إلا برضاء الوالدين.
فإذا كان أحدهما متوفيًا أو غير قادر على أبداء رأيه، فيكفى قبول الآخر، وإذا كان قد صدر حكم بالطلاق فيكفى قبول من صدر الحكم لمصلحته أو عهد إليه بحضانة الولد منهما.
أما إذا كان القاصر قد فقد والديه، أو كان الوالدان غير قادرين على أبداء رأيهما، فيجب الحصول على قبول وليّه.
وكذلك يكون الحكم إذا كان القاصر ولدًا غير شرعي لم يقر أحد ببنوته، أو توفى والداه أو أصبحا غير قادرين على أبداء رأيهما بعد الإقرار ببنوته.
المادة 116: لا يجوز لأحد الزوجين أن يَتبنى أو يُتبنى ألا برضاء الزوج الآخر ما لم يكن هذا الأخير غير قادر على أبداء رأيه.
المادة 117: يحصل التبني بعقد رسمي يحرره كاهن الجهة التي يتم فيها راغب التبني ويثبت به حضور الطرفين وقبولهما التبني أمامه، فإذا كان الولد المراد تبنيه قاصرًا قام والده أو وليه مقامه.
المادة 118: معدلة في ٢٠٠٨: يجب على الكاهن الذي حرر عقد التبني أن يرفعه في المجلس الملي الذي يباشر عمله في دائرته للنظر في التصديق عليه بعد التحقق من توافر الشروط التي يتطلبها القانون.
وفي حالة الرفض يجوز لكل من الطرفين استئناف الحكم أمام المحكمة المختصة طبقًا للأوضاع العادية.
ويسجل الحكم النهائي القاضي بالتصديق على التبني في دفتر يعد لذلك في الجهة الرئيسية الدينية.
المادة 119: يخوّل التبني الحق للمتبنَى أن يلقّب بلقب المتبنِي وذلك بإضافة اللقب إلى اسمه الأصلي.
المادة 120: التبنِي لا يخرج المتبنَى من عائلته الأصلية ولا يحرمه من حقوقه فيها، ومع ذلك يكون للمتبني وحده حق تأديب المتبنَى وتربيته وحق الموافقة على زواجه أن كان قاصرًا.
المادة 121: يجب على المتبنِي نفقة المتبنَى أن كان فقيرا كما أنه يجب على المتبنَى نفقة المتبنِي الفقير.
ويبقى المتبنَى ملزمًا بنفقة والديه الأصليين ولكن والديه لا يُلزمان بنفقته إلا إذا لم يمكنه الحصول عليها من المتبني.
المادة 122: لا يرث المتبنَى في تركة المتبنِي بغير وصية منه.
المادة 123: كذلك لا يرث المتبنِي في تركة المتبنَى إلا بوصية.
الباب الخامس: فيما يجب على الولد لوالديه وما يجب له عليهما [24]
الفصل الأول: في السلطة الأبوية [25]
المادة 124: يجب على الولد في أي سن كان أن يحترم والديه ويحسن معاملتهما.
المادة 125: يبقى الولد تحت سلطة والديه إلى أن يبلغ سن الرشد ولا يسمح له بمغادرة منزل والده بغير رضائه إلا بسبب التجنيد.
قضت المحكمة الدستورية بجلسة 6/ 12/ 1997 في القضية المقيدة برقم 79 لسنة 18 ق ''دستورية‘‘ بسقوط نص المادة 125 في مجال تطبيقها بالنسبة إلى الولاية على نفس الصغير.
المادة 126: يطلب من الوالد أن يُعنى بتأديب ولده وتربيته وتعليمه ما هو ميسر له من علم أو حرفة وحفظ ماله القيام بنفقته كما سيجئن في الباب السادس.
ويطلب من الوالدة الاعتناء بشأن ولدها.
الفصل الثاني: في الحضانة [26]
المادة 127: الأم أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعدها.
وبعد الأم تكون الحضانة للجدة لأم، ثم للجدة لأب، ثم لأخوات الصغير، وتقدم الأخت الشقيقة، ثم الأخت لأم، ثم الأخت لأب، ثم لبنات الأخوات بتقديم بنت الأخ لأبوين، ثم لأم، ثم لأب، ثم لبنات الأخ كذلك، ثم لخالات الصغير، وتقدم الخالة لأبوين، ثم الخالة لأم، ثم لأب، ثم لعمات الصغير كذلك، ثم لبنات الخالات والأخوال، ثم لبنات العمات والأعمام، ثم لخالة الأم، ثم لخالة الأب، ثم لعمة الأم ولعمة الأب بهذا الترتيب.
المادة 128: إذا لم يوجد للصغير قريبة من النساء أهل للحضانة تنتقل إلى الأقارب الذكور، ويقدم الأب، ثم الجد لأب، ثم الجد لأم، ثم الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأخ لأم، ثم بنو الأخ لأب، ثم بنو الأخ لأم، ثم العم الشقيق، ثم العم لأب، ثم العم لأم، ثم الخال لأبوين، ثم الخال لأب، ثم الخال لأم، ثم أولاد من ذكروا بهذا الترتيب.
المادة 129: يشترط في الحاضنة أن تكون قد تجاوزت سن السادسة عشرة، وفى الحاضن أن يكون قد تجاوز سن الثامنة عشرة، ويشترط في كليهما أن يكون مسيحيًا عاقلًا أمينًا قادرًا على تربية الصغير وصيانته، وألا يكون مطلقًا لسبب راجع إليه، ولا متزوجًا بغير محرم للصغير.
المادة 130: إذا قام لدى الحاضن أو الحاضنة سبب يمنع من الحضانة، سقط حقه فيها وانتقل إلى من يليه في الاستحقاق.
ومتى زال المانع يعود حق الحضانة إلى من سقط حقه فيها.
المادة 131: إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة، يقدم أصلحهم للقيام بشئون الصغير.
المادة 132: إذا حصل نزاع على أهلية الحاضنة أو الحاضن، فللمجلس أن يعين من يراه أصلح من غيره لحضانة الصغير بدون تقيد بالترتيب المنوه عنه في المادتين 127 و128.
ويكون له ذلك أيضًا كلما رأى أن مصلحة الصغير تقتضي تخطي الأقرب إلى من دونه في الاستحقاق.
المادة 133: إذا لم يوجد مستحق أهل للحضانة، أو وجد وأمتنع عنها، فيعرض الأمر على المجلس ليعين امرأة ثقة أمينة لهذا الغرض من أقارب الصغير أو من غيرهم.
المادة 134: أجرة الحضانة غير النفقة، وهى تلزم أب الصغير إن لم يكن له مال.
المادة 135: لا تستحق الأم أجرة على حضانة طفلها حال قيام الزوجية، ولها الحق في الأجرة أن كانت مطلقة.
وإذا احتاج المحضون إلى خادم أو مرضع وكان أبوه موسرًا، يلزم بأجرته، وغير الأم من الحاضنات لها الأجرة.
المادة 136: يمنع الأب من إخراج الولد من بلد أمه بلا رضاها ما دام في حضانتها.
المادة 137: ليس للأم المحكوم بطلاقها أن تسافر بالولد الحاضنة له من محل حضانته من غير إذن أبيه، إلا إذا كان انتقالها إلى محل إقامة أهلها، وبشرط ألا يكون خارج القطر المصري.
المادة 138: غير الأم من الحاضنات لا يسوغ لها في أي حال أن تنقل الولد من محل حضانته إلا بإذن أبيه أو ليه.
المادة 139: مقضي بعدم دستوريتها، ونصها كما يلي:
تنتهي مدة الحضانة ببلوغ الصبي سبع سنين وبلوغ الصبية تسع سنين.
وحينئذ يسلم الصغير إلى أبيه أو عند عدمه إلى من له الولاية على نفسه.
فأن لم يكن للصغير ولي يترك عند الحاضنة إلى أن يرى المجلس من هو أولى منها باستلامه.
الباب السادس: في النفقات [27]
المادة 140: النفقة هي كل ما يلزم للقيام بأود شخص في حالة الاحتياج من طعام وكسوة وسكنى.
المادة 141: النفقة واجبة:
(1) بين الزوجين.
(2) بين الآباء والأبناء.
(3) بين الأقارب.
المادة 142: تقدر النفقة بقدر حاجة من يطلبها، ويسار من يجب عليه أداؤها.
المادة 143: النفقة المقدرة لا تبقى بحالة واحدة بعد تقديرها.
بل تتغير تبعا لتغيير أحوال الطرفين.
فإذا أصبح الشخص الملزم بالنفقة في حالة لا يستطيع معها أداءها، أو أصبح من يتقاضى النفقة في غير حاجة لكل ما قدر له، أو بعضه، جاز طلب أسقاط النفقة، أو تخفيض قيمتها.
كما أنه إذا زاد يسار الشخص الملزم بالنفقة، أو زادت حاجة المقضي له، جاز الحكم بزيادة قيمتها.
المادة 144: إذا أثبت الشخص الملزم بالنفقة أنه لا يستطيع دفعها نقدًا، فللمجلس أن يأمره بأن يُسكِن في منزله من تجب نفقته عليه، وأن يقدم له ما يحتاجه من طعام وكسوة.
المادة 145: حق النفقة شخصي، فلا يجوز لورثة من تقررت له النفقة المطالبة بالمتجمد منها.
الفصل الأول: في النفقة بين الزوجين [28]
المادة 146: تجب النفقة على الزوج لزوجته من حين العقد الصحيح.
المادة 147: يسقط حق الزوجة في النفقة إذا تركت منزل زوجها بغير مسوغ شرعي، أو أبت السفر معه إلى الجهة التي نقل إليها محل إقامته بدون سبب مقبول.
المادة 148: للزوج أن يباشر الإنفاق بنفسه على زوجته حال قيام الزواج، وإذا اشتكت مطله في الأنفاق عليها، وثبت ذلك، تقدر وتعطى لها لتنفق على نفسها.
المادة 149: يجب على الزوج أن يسكن معه زوجته في مسكن على حدته به المرافق الشرعية بحيث يكون متناسبًا مع حالة الزوجين.
ولا تجبر الزوجة على إسكان أحد معها من أهل زوجها سوى أولاده من غيرها ما لم يأمر المجلس بغير ذلك في الحالة المنصوص عليها في المادة 144، وليس للزوجة أن تسكن معها في بيت الزوج أحدًا من أهلها إلا برضائه.
المادة 150: تُفرض النفقة لزوجة الغائب من ماله أن كان له مال.
المادة 151: تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هي قادرة على الإنفاق عليه.
الفصل الثاني: في النفقة بين الآباء والأبناء والنفقة بين الأقارب [29]
المادة 152: تجب النفقة بأنواعها الثلاثة على الأب لولده الصغير الذي ليس له مال سواء أكان ذكرًا أو أنثى إلى أن يبلغ الذكر حد الكسب ويقدر عليه وتتزوج الأنثى.
المادة 153: يجب على الأب نفقة ولده الكبير الفقير الذي لا يستطيع الكسب، ونفقة الأنثى الكبيرة الفقيرة وما لم تتزوج.
المادة 154: إذا كان الأب معدمًا أو معسرًا تجب النفقة على الأم إذا كانت موسرة، وإذا كان الأبوان معدومين أو معسرين، تجب النفقة على الجد، والجدة لأب، ثم الجد والجدة لأم، وعند عدم وجود الأصول أو إعسارهم تجب النفقة على الأقارب كما سيجيء بعد.
المادة 155: إذا اشتكت الأم من عدم إنفاق الأب أو تقتيره على الولد، يفرض المجلس له النفقة ويأمر بإعطائها لأمه لتنفق عليه.
المادة 156: يجب على الولد الموسر كبيرًا كان أو صغيرًا، ذكرًا كان أو أنثى نفقة والديه وأجداده وجداته الفقراء ولو كانوا قادرين على الكسب.
المادة 157: إذا لم يكن لمستحق النفقة أصول ولا فروع قادرون على الأنفاق عليه، فتجب نفقته على أقاربه على الترتيب الآتي:
الأخوة والأخوات لأبوين، ثم الأخوة والأخوات لأب، ثم الأعمام والعمات، ثم الأخوال والخالات، ثم أبناء الأعمام والعمات، ثم أبناء الأخوال والخالات.
المادة 158: لا عبرة بالإرث في النفقة بين الآباء والأبناء ولا بين الأقارب، بل تعتبر درجة القرابة بتقديم الأقرب فالأقرب، ويراعى الترتيب الوارد في المادتين 154 و157، فإذا اتحد الأقارب في الدرجة تكون النفقة عليهم بنسبة يسار كل منهم.
وإذا كان من تجب عليه النفقة معسرًا أو غير قادر على إيفائها بتمامها فيلزم بها أو بتكملتها من يليه في الترتيب.
الباب السابع: في الولاية الشرعية [30]
المادة 159: الولاية هي قيام شخص رشيد عاقل بشئون القاصر أو من في حكمه سواء ما كان منها متعلقًا بنفسه أو بماله.
المادة 160: الولاية على نفس القاصر شرعًا هي للأب ثم لمن يوليه الأب بنفسه قبل موته.
فإذا لم يول الأب أحدًا فالولاية بعده للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج ثم للجد لأم ثم للأرشد من الأخوة الأشقاء ثم من الأخوة لأب ثم من الأخوة لأم ثم من الأعمام ثم من الأخوال ثم من أبناء الأعمام ثم من أبناء الأخوال ثم من أبناء العمات ثم من أبناء الخالات.
فإذا لم يوجد ولي من الأشخاص المتقدم ذكرهم يعين المجلس وليًا من باقي الأقارب أو من غيرهم.
المادة 161: والولاية في المال هي أيضا للأب ثم للوصي الذي اختاره.
فان مات الأب ولم يوص فالولاية من بعده تكون للجد الصحيح ثم للأم ما دامت لم تتزوج.
فان لم يوجد أحد من هؤلاء الأولياء فالولاية في المال تكون للوصي الذي تعينه الجهة المختصة.
المادة 162: يشترط في الولي أن يكون مسيحيًا أرثوذكسيًا عاقلًا رشيدًا غير محجور عليه ولا محكوم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة.
المادة 163: يجب على الولي أن يقوم للقاصر:
أولًا – بما يعود بالفائدة على نفسه من تربية وتعليم.
ثانيًا – بالمحافظة على ماله من الضياع أو التلف.
المادة 164: يجب على الولي أن يقدم للمجلس الملي الذي يقيم القاصر في دائرته، قائمة جرد، من نسختين، موقعًا عليها منه بما آل للقاصر من منقول وعقار وسندات ونقود، وذلك في ظرف شهر من التاريخ الذي آلت فيه هذه الأموال إليه.
وتحفظ هذه القائمة في محفوظات المجلس بعد التأشير عليها من سكرتيره، ويلحق بها بيان بما يزيد أو ينقص من أموال القاصر، موقع عليه أيضًا من الولي ومؤشر عليه من السكرتير.
ويجب على الولي أن يودع نقود القاصر باسمه في المصرف الذي يعينه المجلس.
ولا يجوز له أن يسحب شيئًا من أصلها إلا بإذن المجلس.
المادة 165: ويجب عليه أيضًا أن يقدم للمجلس حسابًا سنويًا مفصلًا ومؤيدًا بالمستندات عن إيراد ومصروفات القاصر، وعلى المجلس مراجعته والتصديق عليه إذا ثبت له صحته.
وللمجلس أن يعفي الولي من تقديم الحساب سنويًا إذا لم ير لزومًا لذلك.
المادة 166: يجب على الولي الحصول على إذن من المجلس الملي لمباشرة أحد التصرفات الآتية في أموال القاصر:
أولًا – شراء العقارات أو بيعها أو رهنها أو استبدالها أو قسمتها أو ترتيب حقوق عينية عليها.
ثانيًا – بيع أو رهن السندات المالية.
ثالثًا – التنازل عن كل أو بعض التأمينات المقررة لمنفعة القاصر أو أي حق من حقوقه.
رابعًا – إقراض أموال القاصر أو الاقتراض لحسابه.
المادة 167: تُسلب الولاية بناء على طلب كل ذي شأن في الأحوال الآتية:
أولًا – إذا أساء الولي معاملة القاصر إساءة تعرض صحته للخطر وأهمل تعليمه وتربيته.
ثانيًا – إذا كان مبذرًا متلفًا مال القاصر غير أمين على حفظه.
ثالثًا – إذا حجر على الولي أو حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف أو النزاهة أو اعتنق دينًا غير الدين المسيحي أو مذهبًا غير المذهب الأرثوذكسي.
رابعًا – إذا أصبح طاعنًا في السن أو أصيب بمرض أو عاهة تمنعه عن القيام بعمله.
المادة 168: يجوز للمجلس أن يعيد الولاية إلى من سلبت منه لسبب من الأسباب المبينة في الوجهين الثالث والرابع من المادة السابقة إذا زال السبب الذي أوجب سلب الولاية.
المادة 169: تنتهى الولاية متى بلغ القاصر من العمر أحدى وعشرين سنة ميلادية إلا إذا قرر المجلس استمرارها.
قضت المحكمة الدستورية بجلسة 6/ 12/ 1997 في القضية المقيدة برقم 79 لسنة 18 ق ''دستورية‘‘ بعدم دستورية: ما تضمنته هذه المادة من بقاء الصغير المشمول بالولاية على النفس تحت يد الولي عليه بعد بلوغ الخامسة عشرة من عمره أو بعد البلوغ الطبيعي, أي الواقعتين أقرب زمنًا.
المادة 170: إذا بلغ الولد معتوهًا أو مجنونًا تستمر الولاية عليه في النفس وفى المال.
وإذا بلغ عاقلًا ثم عته أو جُنّ عادت عليه الولاية.
الباب الثامن: في الغيبة [31]
المادة 171: الغائب هو من لا يُدرى مكانه ولا تُعلَم حياته من وفاته.
المادة 172: إذا غاب شخص عن موطنه أو محل إقامته وانقطعت أخباره منذ أربع سنوات، لذوي الشأن أن يطلبوا من المجلس الملي الحكم بإثبات غيبته.
ويجب على المجلس قبل الحكم بإثبات الغيبة أن يأمر بعمل تحقيق في دائرة المركز الذي به موطن الغائب والمركز الذي به محل إقامته إن كانا مختلفين.
وعلى المجلس عند الحكم في الطلب أن يراعي أسباب الغياب والظروف التي منعت من الحصول على أخبار عن الشخص الغائب.
المادة 173: يجب إعلان الحكم التحضيري القاضي بالتحقيق والحكم النهائي القاضي بإثبات الغيبة ونشرهما بالطرق الإدارية.
المادة 174: يجب ألا يصدر الحكم بإثبات الغيبة ألا بعد مضى سنة من تاريخ الحكم القاضي بالتحقيق.
المادة 175: الغائب يعتبر حيًا في حق الأحكام التي تضره، وهى التي تتوقف على ثبوت موته، فلا يتزوج زوجة أحد حتى يصدر حكم نهائي بالطلاق، ولا يقسم ماله على ورثته.
المادة 176: الغائب يعتبر ميتًا في حق الأحكام التي تنفعه وتضر غيره، وهى المتوقفة على ثبوت حياته.
فلا يرث من غيره ولا يحكم باستحقاقه للوصية إذا أوصى له بوصية، بل يُوقف نصيبه من الإرث وقسطه في الوصية إلى ظهور حياته أو الحكم بوفاته.
المادة 177: مقضي بعدم دستوريتها، ونصها كما يلي:
يجوز الحكم بوفاة الغائب بعد مضي ثلاثين سنة من الحكم بإثبات غيبته أو مضي تسعين سنة من حين ولادته.
المادة 178: متى حُكِمَ بموت الغائب، يقسم ماله بين ورثته الموجودين وقت صدور الحكم بموته، ويرد نصيبه في الميراث إلى من يرث مورثه عند موته، ويرد الموصى له به إن كانت له وصية إلى ورثة الموصى، ويجوز لزوجته أن تتزوج.
المادة 179: إذا علمت حياة الغائب أو حضر حيًا في وقت من الأوقات بعد الحكم بوفاته، فانه يرث من مات قبل ذلك من أقاربه، وله أن يسترد الباقي من ماله في أيد ورثته، وليس له أن يطالبهم بما ذهب.
الباب التاسع: في الهبة [32]
الفصل الأول: في أركان الهبة وشروطها [33]
المادة 180: الهبة تمليك المال بلا عوض حال حياة الواهب.
المادة 181: تنعقد الهبة بإيجاب من الواهب وقبول من الموهوب له وتجوز بكتابة وبغير كتابة مع مراعاة الشروط المبينة في القانون.
المادة 182: يجوز أن تكون الهبة معلقة على شرط، ويجوز أن تكون مضافة إلى زمن مستقبل، فإذا كان التمليك مضافًا إلى ما بعد الموت، اعتُبِر وصية.
المادة 183: يجوز أن تكون الهبة بعوض متى كان العوض أقل من قيمة الموهوب.
المادة 184: لا تصح الهبة إلا من بالغ عاقل مختار غير محجور عليه.
المادة 185: لا يجوز للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أن يهب شيئًا من القاصر أو المحجور عليه أو الغائب.
المادة 186: يجوز لكل مالك إذا كان أهلًا للتبرع، أن يهب ماله كله، أو بعضه، لمن يشاء، سواء أكان أصلًا له أو فرعًا، قريبًا أو أجنبيًا منه.
المادة 187: يشترط في الموهوب له أن يكون موجودًا حقيقة وقت الهبة، فإذا وهب لابن فلان ولم يكن له ابن، أو كان موجودًا حكمًا كالحمل المستكن، كانت الهبة باطلة.
ويشترط أن يكون الموهوب له معلومًا، فان كان مجهولًا تكون الهبة باطلة.
المادة 188: تجوز الهبة ولو كان الموهوب له صغيرًا أو مجنونًا، ويصبح قبولها عندئذ من الولي أو الوصي أو القيم.
المادة 189: لا تتم الهبة إلا إذا قبلها الموهوب له أو ورثته إذا كان قد توفى القبول.
وكما يجوز أن يكون القبول صريحًا يجوز أن يكون ضمنيًا.
المادة 190: تبطل الهبة بموت الواهب أو بفقد أهليته للتصرف قبل قبول الموهوب له.
المادة 191: تَصِحُ هبة العقارات والمنقولات المادية، كما تَصِحُ هبة الحقوق سواء أكانت عينية، مثل حق الانتفاع أو حق الارتفاق، أم شخصية، كالديون.
المادة 192: يشترط في الشيء الموهوب أن يكون موجودًا وقت الهبة وأن يكون معينًا.
فلا تصح هبة المعدوم، فإذا ظهر أن الشيء هلك قبل العقد أو وقت التعاقد، فان الهبة لا تنفذ.
ولا تصح هبة المجهول، فلا يجوز أن يهب شخص بعض ماله من غير تعيين.
المادة 193: يصح أن يكون الموهوب شيئا مستقبلًا، كمحصول السنة القادمة، أو موجودًا حكمًا، كحمل دابة، أو موجودًا ضمن غيره، كدقيق في حنطة، أو زبد لبن، أو دهن في سمسم.
المادة 194: تصح هبة المشاع سواء كان يقبل القسمة أم لا يقبلها.
المادة 195: تصح الهبة ولو كان الشيء الموهوب متصلًا بغيره.
المادة 196: تصح هبة الدين سواء كانت للمدين أم لغيره.
الفصل الثاني: في نقض الهبة [34]
المادة 197: يجوز للواهب الرجوع في هبته كلها أو بعضها ولو أسقط حقه في الأحوال الآتية:
أولًا – إذا حصلت الهبة في وقت لم يكن للواهب ولد ثم رزق بعد ذلك بولد.
ثانيًا – إذا أخل الموهوب له بالشروط التي حصلت بها الهبة.
ثالثًا – إذا اعتدى الموهوب له على حياة الواهب أو عامله بقسوة زائدة أو كبده خسارة عظيمة أو رفض الإنفاق عليه.
المادة 198: في الأحوال التي يجوز فيها الرجوع في الهبة، يكون للواهب الحق في استرجاع الشيء الموهوب بعينه إن كان لا يزال موجودًا على حاله ولم يخرج من ملك الموهوب له، وإلا فله حق المطالبة بقيمته.
المادة 199: يمنع الرجوع في الهبة في الأحوال الآتية:
أولًا – إذا مات الواهب أو الموهوب له بعد قبض الهبة.
ثانيًا – إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له أو استهلكت.
فان استهلك البعض فللمواهب أن يرجع بالباقي.
ثالثًا – إذا كانت الهبة بعوض قبضه الواهب.
فان كان الواهب قد عُوّضَ عن بعض الهبة، فله الرجوع فيما لم يُعَوّضُ عن/ه وليس له الرجوع فيما عُوّضِ.
المادة 200: إذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة بحيث يترتب على استرجاعها ضرر، للموهوب له في ماله فليس للواهب استرجاع الموهوب بذاته بل له المطالبة بقيمته.
الباب العاشر: في الوصيّة [35]
الفصل الأول: في تعريف الوصيّة وشروطها [36]
المادة 201: الوصيّة تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرّع، ويجوز الرجوع فيه.
المادة 202: يشترط في الموصي أن يكون عاقلًا بالغًا مختارًا أهلا للتبرّع، فلا تصح وصيّة القاصر، ولا المحجور عليه ولو مات رشيدًا، أو غير محجور عليه إلا أن يجددها.
المادة 203: تجوز وصيّة الأعمى كما تجوز وصيّة الأبكم الأصم إذا أمكنه الكتابة.
المادة 204: يشترط في الموصى له أن يكون حيًا تحقيقًا أو تقديرًا وقت وفاة الموصي.
المادة 205: يجوز أن يُوَصّىَ للحامل دون حملها، ولحملها دونها، ويكفي لصحة الوصيّة وجود الحمل وقت وفاة الموصي.
ولكنها لا تنفذ إلا إذا وُلد حيًا.
المادة 206: إذا أُوصِىَ لحمل فولدت المرأة طفلين، قُسّم الموصى به بينهما بالتساوي، فان وُلِد أحدهما حيًا والآخر ميتًا فالكل للحيّ.
وإذا عيّن الموصي في وصيّته ذكرًا فجاء أنثى، لا تنفذ الوصيّة، والعكس.
المادة 207: تجوز الوصيّة للكنائس والملاجئ والمستشفيات والمدارس والجمعيات الخيرية والفقراء وغير ذلك من أعمال البر.
المادة 208: تجوز الوصيّة لوارث ولغير وارث في الحدود المبينة في الفصل الثاني من هذا الباب.
المادة 209: لا تجوز الوصيّة لمن ارتد عن الدين المسيحيّ ما لم يعد إليه قبل وفاة الموصي.
المادة 210: لا تجوز الوصيّة لقاتل الموصي، أو لمن شرع في قتله عمدًا، أو اشترك في إحدى هاتين الجنايتين سواء كان ذلك قبل الإيصاء أو بعده.
ولا يُحرم المتسبب في القتل خطأ من الوصيّة.
المادة 211: تصح الوصيّة بالأعيان، منقولة كانت أو ثابتة، وبمنافعها مقيّدة بمدة معلومة أو مؤبدة.
لكن يشترط لصحتها أن يكون الموصى به قابلا للتمليك بعد موت الموصي.
فلو أوصى شخص بغلّة أرضه أو بثمرة نخيله في مدة معيّنة أو أبدًا، صحت الوصيّة.
ولو قال أوصيت بثلث مالي لفلان، أستحق الموصى له ثلث جميع مال الموصي عند وفاته، سواء كان مملوكًا له وقت الوصيّة أو ملكه بعدها.
الفصل الثاني: في الوصيّة بالمنافع [37]
المادة 212: إذا أوصى شخص لأحد بسكنى داره، أو بأجرتها، ونص على الأبد، أو أطلق الوصيّة ولم يقيّدها بوقت، فللموصى له السكنى أو الأجرة مدة حياته.
وبعد موته ترد إلى ورثة الموصي، وأن قيّدت الوصيّة بمدة معيّنة، فله الانتفاع بها إلى انقضاء هذه المدة.
وأن مات الموصى له بالمنفعة قبل انتهاء المدة، فلا يرثها وارثه، بل ترد إلى ورثة الموصي.
المادة 213: الموصى له بالسُكنى لا تجوز له الإجارة، والموصى له بالإجارة لا تجوز له السُكنى.
المادة 214: إذا أوصى شخص بغله أرضه لأحد، فللموصى له الغلة القائمة بها وقت موت الموصي، والغلة التي تحدث بها في المستقبل، سواء نصّ على الأبد في الوصيّة أو أطلقها.
المادة 215: إذا أوصى شخص بثمرة أرضه أو بستانه، فان أطلق الوصيّة فللموصى له الثمرة القائمة وقت موت الموصي دون غيرها مما يحدث من الثمار بعدها.
وأن نصّ على الأبد، فله الثمرة القائمة وقت موته والثمرة التي تتجدد بعده.
وكذلك الحكم إذا لم يكن في العين الموصى بها ثمار وقت وفاته.
المادة 216: إذا أوصى شخص لأحد بالغلة، ولآخر بالأرض، جازت الوصيّتان، وتكون الضرائب وما يلزم من المصاريف لإصلاح الأرض على صاحب الغلة في صورة ما إذا كان بها شيء يُستغل، وألا فهي على الموصى له بالعين.
الفصل الثالث: في حدود الوصيّة [38]
المادة 217: لا تنفذ وصيّة من له ورثة إلا من ثلاثة أرباع ماله، ما لم يكن بين الورثة فرع وارث.
فان كان له ولد واحد أو ولد وأن سفل، فلا تنفذ وصيّته إلا من النصف، وأن كان له ولدان أو ولدا ولد أو أكثر، فلا تنفذ وصيّته إلا من الربع.
وتبطل الوصيّة فيما زاد على ذلك، إلا أن أجازها الورثة.
فإذا لم يكن له ورثة مطلقًا، كانت وصيّته صحيحة ولو استغرقت كل تركته.
المادة 218: إذا أُوصِىَ لأحد الورثة ببعض المال، أخذه فوق نصيبه، بشرط أن يكون داخلًا ضمن النصاب الذي لا يجوز الإيصاء به.
الفصل الرابع: في إثبات الوصيّة وتسجيلها [39]
المادة 219: تثبت الوصيّة في وثيقة تحرر لدى الرئيس الديني أو نائبه، بحضور شاهدين أو أكثر أهلًا للشهادة، وتشتمل على بيان أسماء الموصي، والموصى لهم، والشيء الموصى به، وتاريخ الوصيّة، ويوقع عليها من الموصي، ومن الرئيس الديني، والشهود، ثم تقيد بالسجّل المعد للوصايا بالدار البطريركيّة، ويبصم عليها بختم المجلس الملي.
المادة 220: إذا آثر الموصي جعل وصيّته سريّة، فعليه أن يُحررها في وثيقة يُوقِع عليها بإمضائه أو ختمه، ثم يطويها ويختم عليها بالشمع الأحمر، ويقدمها مطويّة ومختومة إلى الرئيس الديني، ويشهّده على نفسه بأنها تشتمل على كتاب وصيته.
وعلى الرئيس الديني أن يحرر محضرًا بذلك على الوثيقة نفسها وهى مطويّة ومختومة، أو على المظروف الذي يحتويها، يوقّع عليه منه، ومن الموصي، ثم يقيّد هذا المحضر بالسجل المعد للوصايا بالدار البطريركيّة، ومتى بقيت الوثيقة على الحال التي حُرِرَت بها بدون تغيير فيها ما بعد وفاة الوصي، نفذ مضمونها.
الفصل الخامس: في قبول الوصيّة والرجوع فيها وفي الأسباب الموجبة لبطلانها أو تعديها [40]
المادة 221: لا تتم الوصيّة ويملك الموصى به إلا بقبولها صراحة أو دلالة بعد وفاة الموصي.
فان مات الموصى له بعد الموصي وقبل قبول الوصيّة أو ردها يعتبر أنه قبلها.
المادة 222: للموصى له أن يرد الوصيّة بعد وفاة الموصي ولو كان قد قبلها في حال حياته، إذ لا عبرة بالقبول أو الرد في حال حياة الموصي.
المادة 223: يجوز للموصي الرجوع في الوصيّة، أما بإقرار صريح يُثبَت في ورقة تُحرر لدى الرئيس الديني أو نائبه على الوجه المقرر في الفصل السابق، أو بفعل يزيل اسم الموصى به ويغير معظم صفاته ومنافعه، أو يوجب فيه زيادة لا يمكن تسليمه إلا بها، أو بتصرف من التصرفات التي تخرجه عن ملكه، وكذا إذا خلطه الموصي بغيره بحيث لا يمكن تمييزه.
المادة 224: لا يعدو رجوعًا مبطلًا للوصيّة ترميم الدار الموصى بها، ولا هدمها.
المادة 225: يجوز للموصي بعد عمل الوصيّة أن يعدل فيها بمحضر يُحرر لدى الرئيس الديني أو نائبه على الوجه المبين في الفصل السابق، ويقيد في السجل المعد للوصايا بالدار البطريركيّة.
كما أن للموصي أن يحرر وصيّة أخرى ينقض فيها وصيّته الأولى ويضمّنها رأيه الأخير.
ويجب أثبات هذه الوصيّة الجديدة في وثيقة تحرر وتسجل على الوجه المقرر في الفصل السابق.
المادة 226: إذا أُوصِي بشيء لشخص، ثم أُوصِي به في وصيّة أخرى لشخص آخر، ولم ينص في الثانية على أبطال الأولى، فان الموصى به يكون للشخصين معا.
المادة 227: تبطل الوصية إذا وجد سبب من الأسباب الآتية:
أولًا – إذا أقدم الموصى له على قتل الموصي، أو شرع في قتله عمدًا، أو أشترك في أحدى هاتين الجانيتين بإحدى طرق الاشتراك القانونية.
ثانيًا – إذا اعتنق الموصى له دينا غير الدين المسيحي وظل كذلك إلى حين وفاة الموصي.
ثالثًا – إذا مات الموصى له قبل موت الموصي.
فإذا كان الموصي قد اشترط في وصيّته أن تكون للموصى له ولورثته من بعده لو مات الموصى له قبله، صح ذلك ونفذت الوصيّة.
المادة 228: إذا كان لشخص ولد غائب وبلغة أنه مات فأوصى بماله لغيره، ثم ظهر أن الولد حيّ، فللولد ميراثه دون الموصى له.
المادة 229: إذا لم يكن للموصي عند عمل الوصيّة فروع فأوصى بماله إلى غير فروعه، ثم رُزِقَ بعد الوصيّة بولد، أو ولد ولد وأن سفل، بطلت الوصيّة، وانتقل الميراث إلى الفروع الذين رزق بهم.
المادة 230: وإن كانت الوصيّة لفرع موجود وقت عملها، فمن يولد بعد ذلك من الفروع بثلثاء أقرانه بالمساواة فيما بينهم، فان كان المستجدون أقارب غير فروع، وكانت الوصيّة لغرباء، فللمستجدين النصف وللموصي لهم من قبل النصف الآخر.
أما إذا كانت الوصيّة لأقارب متساوين في القرابة مع المستجدين. فالقسمة تكون بينهم جميعًا بالتساوي.
الباب الحادي عشر: في الميراث [41]
الفصل الأول: أحكام عمومية [42]
المادة 231: الميراث هو انتقال تركة شخص بعد وفاته إلى من تؤوّل إليهم بحكم القانون.
المادة 232: شروط الميراث هي:
(أولًا) موت المورّث حقيقة أو حكمًا كمن حكم بموته لغيبته غيبة منقطعة.
(ثانيًا) تحقق حياة الوارث بعد موت المورّث أو الحاقة بالأحياء تقديرًا، كالجنين بشرط أن يولد حيّا.
المادة 233: إذا مات شخصان أو أكثر في حادث واحد كالغرقى والحرقى والهدمى والقتلى، وكان بينهم من يرث بعضهم بعضًا، وتعذر إقامة الدليل على من مات منهم أولًا، فلا يرث أحد منهم الآخر، بل تنتقل تركة كل منهم إلى ورثته.
المادة 234: أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة الطبيعية الشرعية.
فالذين لا تربطهم بالمتوفى رابطة زواج كزوج الأم وامرأة الأب، ولا قرابة طبيعية كالمتبنى، لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية.
كذلك الأولاد والأقارب المولودون من زيجات أو اجتماعات غير شرعية، لا يرثون ولا يأخذون شيئا من التركة بغير وصية تصدر من المورّث.
المادة 235: لا يكون أهلا للإرث:
(أولًا) من قتل مورثه أو شرع في قتله عمدا أو اشترك في أحدى هاتين الجنايتين بأية صورة من صور الاشتراك القانوني وثبت عليه ذلك بحكم قضائي.
(ثانيًا) من اعتنق دينًا غير الدين المسيحي وظل كذلك حتى وفاة المورث.
المادة 236: تنتقل التركة إلى الورثة بما لها من الحقوق وما عليها من الديون.
فلا يحق لدائني الوارث أن يستوفوا منها ديونهم عليه إلا بعد دائني التركة، كما أن الوارث لا يلتزم بشيء من الديون المتعلقة بالتركة إلا بمقدار ما وصل إليه منها.
المادة 237: يتعلق بمال الميت حقوق أربعة، مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:
(أولًا) يبدأ من التركة بما يصرف في تكفين الميت ودفنه وجنازته.
(ثانيًا) قضاء ما وجب في الذمة من الديون من جميع ما بقى من ماله.
(ثالثًا) تنفيذ ما أوصى به المورث من النصاب الذى يجوز الإيصاء به.
(رابعًا) قسمة الباقي بين الورثة عند تعددهم.
الفصل الثاني: في تركات الأساقفة والرهبان [43]
المادة 238: كل ما يقتنيه البطريرك من إيراد رتبته، يؤول بعد وفاته إلى الدار البطريركية.
وما يقتنيه المطارنة والأساقفة من طريق رتبتهم، يؤول إلى الكنيسة، ولا يعتبر ملكا لهم.
فلا يحق لهم أن يوصوا بشيء منه، كما لا يجوز أن يرثهم فيه أحد من أقاربهم، أما إذا ما كان لهم قبل ارتقائهم إلى رتبة الرئاسة أو حصلوا عليه لا من إيراد الرتبة بل من طريق آخر كميراث أو وصيّة، فهو ملك لهم يتصرفون فيه كيفما يشاؤون بالوصيّة وغيرها، وينتقل بعد الوفاة إلى الورثة الطبيعيين.
المادة 239: الأموال التي يقتنيها الراهب أو رئيس الدير من طريق الرهبنة، تؤول بعد وفاته إلى جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم، ولا يرثه أحد من أقاربه في هذه الأموال، ولا يحق له أن يتصرف فيها بوصية ولا بغيرها.
أما الأموال التي يكون قد حصل عليها من غير طريق الرهبنة، فهي تركة تؤول بعد وفاته إلى ورثته، فان كان له وارث طبيعي، ورثه، راهبًا كان أو غير راهب.
وإلا يرثه جماعة الرهبان الذين ينتسب إلى ديرهم.
الفصل الثالث: في أنواع الورثة واستحقاق كل منهم في الميراث [44]
المادة 240: الورثة قسمان:
قسم يأخذ سهما معينًا من التركة في أحوال معينة، ويشمل الزوج والزوجة.
وقسم يأخذ كل التركة أو يأخذ ما بقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة، ويشمل الفروع والوالدين والأخوة والأجداد والحواشي.
الفرع الأول: في استحقاق الزوج والزوجة [45]
المادة 241: للزوج في ميراث زوجته أحوال ثلاث:
الحالة الأولى:
نصف التركة إذا لم يكن للزوجة فرع وارث مطلقًا.الحالة الثانية:
الربع إذا كان للزوجة ثلاثة أولاد أو أقل ذكورًا كانوا أو إناثا،
أما إذا كان لها أكثر من ثلاثة أولاد، فله حصة مساوية لحصة واحد منهم.
ويعد من الأولاد من توفيّ منهم وله فرع وارث.الحالة الثالثة:
كل التركة إذا لم يكن للزوجة وارث من الفروع أو الأصول أو الحواشي.
المادة 242: وحكم الزوجة في ميراث زوجها كحكم الزوج سواء بسواء.
الفرع الثاني: في الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد فرض الزوج أو الزوجة [46]
المادة 243: الورثة الذين يأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء فرض الزوج أو الزوجة هم سبع طبقات مقدم بعضها على بعض كالترتيب الآتي:
الأولى: طبقة الفروع.
الثانية: طبقة الوالدين.
الثالثة: طبقة الأخوة.
الرابعة: طبقة الأجداد.
الخامسة: طبقة الأعمام والأخوال.
السادسة: طبقة أباء الأجداد.
السابعة: طبقة أعمام الأبوين وأخوالهما.
فان لم يوجد أحد من أفراد هذه الطبقات السبع، تؤول التركة كلها للزوج أو الزوجة.
فان لم يوجد أحد من هؤلاء ولا أولئك، تؤول التركة إلى دار البطريركيّة.
المادة 244: فالتركة تؤول شرعا إلى أقرب أقارب المتوفى مع زوجة، بحيث أن كل طبقة تحجب الطبقة التي بعدها.
فطبقة البنوة تحجب طبقة الأبوة، وطبقة الأبوة تحجب طبقة الأخوة، وهذه تحجب طبقة الأجداد، وهكذا، على أن كل طبقة من هذه الطبقات استحقت الإرث تأخذ ما بقى من التركة بعد استيفاء الفرض المقرر لزوج المورث إذا كان له زوج على قيد الحياة، أما إذا كان الزوج قد توفى من قبل، فتأخذ التركة كلها.
المادة 245: الطبقة الأولى – الفروع
فروع المورث مقدمون على غيرهم من الأقارب في الميراث، فيأخذون كل التركة أو ما بقى منها بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة.
فإذا تعددت الفروع وكانوا من درجة واحدة، قسّمت التركة فيما بينهم أنصبة متساوية لا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى، فإذا ترك المورّث أبنًا وبنتًا أخذ كل منهما النصف، وإذا ترك ثلاثة من أبناء الدرجة الثانية كابن ابن وبنت بنت وابن بنت، أخذ كل منهم الثلث، أما إذا كانوا من درجات مختلفة وكان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص على قيد الحياة، حجبهم ذلك الشخص، فإذا مات شخص عن ابن وعن ابن لذلك الابن، ورث الابن وحده دون ابنه.
أما إذا كان بعضهم يدلى إلى المورث بشخص مات قبله، فانهم يحلون محل ذلك الشخص المتوفى ويأخذون النصيب الذي كان يؤول إليه لو كان حيًا، فإذا مات المورث عن ابن على قيد الحياه، وأولاد ابن مات من قبله، قسّمت التركة إلى نصفين أحدهما للابن الحيّ يرثه بصفته هذه، والثاني لأولاد الابن المتوفي، يرثونه بطريق النيابة عن أبيهم المتوفي.
والإرث بالنيابة يتعدى من فرع إلى آخر فلا يقف عند حد، وهو راجع إلى المبدأ المتقدم ذكره في الفقرة السابقة، وهو أن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة.
فإذ خلف شخص ولدين مرقس وبطرس فبقى مرقص على قيد الحياة وتوفى بطرس تاركًا ولدين بولس وحنا ثم توفى حنا عن ولد أو عدة أولاد، ومات المورث بعد ذلك، فان التركة تقسم أولا إلى نصفين أحدهما يأخذه مرقص والثاني يؤول إلى فروع بطرس المتوفي، ثم المتوفي، ثم يقسم نصيب بطرس إلى قسمين أحدهما يأخذه بولس الباقي على قيد الحياة والثاني يأخذه ابن أو أبناء حنا المتوفي.
المادة 246: الطبقة الثانية – الولدان
إذا لم يكن للمورث فرع يرثه فان باقي التركة بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أبيه وأمه.
الأب بحق الثلثين والأم بحق الثلث.
فان كان أحدهما ميتًا يقسم نصيبه على أولاده الذين هم أخوة وأخوات المورث بالتساوي فيما بينهم.
وأن كان أحد هؤلاء الأخوة أو الأخوات متوفى تؤول حصته إلى أولاده.
المادة 247: الطبقة الثالثة – الأخوة وفروعهم
إذا لم يكن للمورث فرع ولا أب ولا أم فان صافى تركته بعد استيفاء نصيب الزوج أو الزوجة يؤول إلى أخوته وأخواته، ويقسم بينهم حصصا متساوية متى كانوا متحدين في القوة بأن كانوا كلهم أخوة أشقاء أو أخوة لأب أو لأم لا فرق في ذلك بين الأخ والأخت.
فإذا اختلف الأخوة في القوة بأن كان بعضهم أشقاء وبعضهم أخوة لأب أو أخوة لأم، فان صافى التركة يقسم بينهم بحيث يكون لكل من الأخوة الأشقاء ثلاثة أسهم ولكل من الأخوة لأب سهمان ولكل من الأخوة لأم سهم واحد.
فإذا كان للمورث مثلا أخ شقيق أو أخت شقيقة وأخ أو أخت لأب وأخ أو أخت لأم، فيقسم صافى التركة على ستة أسهم، فيكون للشقيق أو الشقيقة ثلاثة أسهم أي النصف، ولأخيه أو أخته من أبيه سهمان أي الثلث، ولأخيه أو أخته من أمه سهم واحد أي السدس.
وأن كان للمورث ثلاثة أخوة أشقاء واثنان لأب وأخ لأم، فلكل من الأشقاء ثلاثة أسهم، فيكون للثلاثة تسعة أسهم، ولكل من الأخين لأب سهمان، فيكون للأخين أربعة أسهم، وللأخ لأم سهم واحد.
أي إن صافى التركة يقسم في هذه الحالة إلى أربعة عشر سهمًا.
وإذا لم يكن للمورث أخ شقيق بل كان له مثلا أخ لأب وأخ لأم، فللأخ لأب الثلثان، وللأخ لأم الثلث، وقس على ذلك.
وإذا كان بين الأخوة أو الأخوات المذكورين من توفى قبل المورث، فان حصته تؤول إلى أولاده بالتساوي بدون تفرقة بين الذكر والأنثى، ثم تؤول حصة كل من الأولاد بعد وفاته إلى فروعه طبقة بعد طبقة مهما نزلوا.
وتسرى على فروع الأخوة الأحكام المبينة في المادة 245 فيما يختص بالإرث بالنيابة، وبأن الفرع لا يحجبه إلا أصله الموجود على قيد الحياة.
المادة 248: الطبقة الرابعة – الأجداد
وإذا لم يوجد أحد من أخوة المورث وأخواته ونسلهم، فان الميراث بعد فرض الزوج أو الزوجة ينتقل إلى أجداده، الثلثان للجد والجدة لأب بالتساوي فيما بينهما، والثلث للجد والجدة لأم بالتساوي أيضا.
وأي الأجداد توفى تؤول حصته إلى أولاده، فان لم يكن له نسل، يرث الجد الآخر نصيبه.
المادة 249: الطبقة الخامسة – الأعمام والأخوال وفروعهم
إذا لم يكن للمورث أحد ممن ذكروا قبل، تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى الأعمام والعمات والأخوال والخالات، الثلثان للأعمام والعمات والثلث للأخوال والخالات، ويراعى في التقسيم بين الأشقاء والمنتسبين إلى الأب فقط أو إلى الأم فقط ما نص عليه في المادة 247 بالنسبة للأخوة ومن كان منهم قد توفى تؤول حصته إلى أولاده.
وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.
المادة 250: الطبقة السادسة – أباء الأجداد
إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا، تؤول التركة بعد فرض الزوج أو الزوجة إلى أباء الجدود والجدات، الثلثان لوالدي الجد والدي الجدة لأب بالتساوي فيما بينهم، والثلث لوالدي الجد ووالدي الجدة لأم بالتساوي أيضا.
ومن كان منهم قد توفى ورث أولاده نصيبه.
المادة 251: الطبقة السابعة – أعمام الأبوين وأخوالهما
إذا لم يوجد أحد ممن ذكروا، فالثلثان لأعمام وعمات الأبوين بالتساوي فيما بينهم، والثلث لأخوال وخالات الأبوين.
ومن كان منهم قد توفى، ورث أولاده نصيبه.
وكذلك حكم نسلهم من بعدهم طبقة بعد طبقة.
كيف تقيّم هذا المقال؟
← إتجاه ← التقييم ← اﻷعلى ←
المتوسط الحالي حسب تقييمات من القراء
كن أوّل من يقيّم هذا المقال
من المحزن أن يكون تقييمك للمقال سلبيا
دعنا نعمل على تحسين ذلك
أخبرنا.. كيف يمكن تحسين المقال؟